السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
قرأت الفتوى رقـم: 1593 التي حملت عنوان : دفع الرشوة للدخول في قائمة الحجاج بتاريخ : 16 صفر 1420 / 01-06-1999، والسؤال هو: من المعلوم أن الرشوة حرام في دين الله عز وجل، ولا تجوز إلا لضرورة، شأنها في ذلك شأن أي محرّم... ولكن ما الحكم إذا باع من خرج اسمه في القرعة واستحق الذهاب إلى الحج فباع حقه في هذه القرعة إلى الغير؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالرشوة المحرمة ما توصل به إلى إحقاق باطل أو إبطال حق وهي محرمة في حق المرتشي مطلقاً، أما في حق الراشي فإذا اضطر لبذلها ليصل بها إلى حقه أو يدفع بها ضررا عن نفسه وماله فلا إثم عليه، والإثم على المرتشي.
أما عن حكم بيع قرعة الحج فقد تقدم لنا في أكثر من فتوى أنه لا يصح بيع قرعة الحج لسببين:
الأول: أن هذه القرعة ليست مالاً متمولاً لا شرعاً ولا عرفاً حتى يصح المعاوضة عليه.
الثاني: أن المشتري لهذه القرعة غير مستحق لها.
والله أعلم.