صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ومسلمة، صغير وكبير، غنيٍّ ومن يملك قوت يومه. ومع أن المسلمين يحرصون كل الحرص على أداء هذه الفريضة، إلا أن بعضهم يقع في بعض الأخطاء عند أدائها، الأمر الذي يستدعي التنبيه إليها، وهي:
أولاً: تأخير صدقة الفطر إلى أن يخرج وقتها، كمن يُخرجها بعد صلاة العيد، والواجب إخراجها قبل الصلاة، وقد روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما، قوله: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات).
ثانياً: أن بعض الناس ربما وُلِد له مولود قبل غروب شمس ليلة العيد، ولكنه لا يُخرج عنه زكاة الفطر، مع وجوب الزكاة عليه، فإن زكاة الفطر تجب بغروب شمس ليلة العيد، بخلاف ما لو وُلِد بعد الغروب فلا يجب الإخراج عنه، وقد ورد عن بعض الصحابة أنه كان يخرجها عن الحمل الذي في بطن أمه، وهذا مستحب وليس بواجب.
ثالثاً: ومن الأخطاء أيضاً تكليف الناس فوق القَدْر الواجب عليهم، والقَدْر الواجب صاع من غالب قوت البلد، والمقصود بالصاع هو الصاع النبوي، ومقداره بالوزن كيلوان وأربعون جراماً من البُّرِّ الجيد، أما وزن غير الُّبِّر فبحسبه.
رابعاً: ظن البعض أنه إذا فاته إخراج الصدقة في وقتها المشروع، لأمر خارج عن إرادته، أنها تسقط عنه، والصواب أنه يُخْرجها ولو فات وقتها.
خامساً: ظَنُّ البعض أن صدقة الفطر لا تجوز إلا بالبُّر، أو التمر، أو الشعير، مع أن بعض أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين أجاز إخراجها مالاً نقديًّا؛ وذلك بتقويم تلك الأصناف مالاً، وربما كان هذا أنفع للفقير.
سادسا: إخراجها بطريقة تشعر برغبته في التخلص منها لا الإخلاص فيها، فربما يَخرج ومعه قيمة صدقة الفطر فيوزعها على من لقي دون تحري المحتاجين والمتعففين، والمقصود بها إغناء الفقراء عن السؤال يوم العيد، وسد حاجتهم ليشاركوا الموسرين فرحة العيد.