نهى الله المؤمنين أن يتخذوا الكفار أولياء من دون المؤمنين؛ لأن اتخاذهم أولياء يُعَدُّ ضعفاً في الدين، وتصويباً للمعتدين. وجاء في هذا الصدد العديد من الآيات المبينة لذلك، منها قوله عز وجل: {لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة} (آل عمران:28) فقد نهى الله سبحانه في هذه الآية المؤمنين أن يتخذوا الكافرين -الذين هم أعداء الله- أولياء، وأصدقاء، وأخلاء، وأنصاراً، وحلفاء من دون المؤمنين، واستثنى الله من ذلك حالة واحدة قد تحصل في بعض الأزمان والأماكن في حال الاستضعاف إذا لم يؤمن شرهم وكيدهم وضررهم، فأبيح اتقاء ذلك منهم بالظاهر لا بالنية والباطن، وهذا من لطف الله سبحانه بعباده المؤمنين، فما جعل عليهم في الدين من حرج.
ويتعلق بهذه الآية عدة أحكام نجملها في المسائل التالية:
المسألة الأولى: روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: التقية أن يتكلم بلسانه، وقلبه مطمئن بالإيمان، ولا يقتل، ولا يأتي مأثماً. وعرف بعضهم التقية بأنها: المحافظة على النفس، والمال من شر الأعداء، فيتقيهم الإنسان بإظهار الموالاة من غير اعتقاد لها. قال الجصاص: "وقد اقتضت الآية جواز إظهار الكفر عند التقية، وهو نظير قوله تعالى: {من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} (النحل:106) وإعطاء التقية في مثل ذلك، إنما هو رخصة من الله تعالى، وليس بواجب، بل ترك التقية أفضل". قال القرطبي: "من أُكره على الكفر؛ فالصحيح أن له أن يتصلب، ولا يجيب إلى التلفظ بكلمة الكفر، بل يجوز له ذلك". وقال الحنفية: إن من أُكره على الكفر، فلم يفعل حتى قُتل، إنه أفضل ممن أظهر الكفر، وقد أخذ المشركون (خُبَيْب بن عدي) فلم يعط التقية حتى قُتل، أما (عمار بن ياسر) فقد أعطى التقية، وأظهر الكفر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: (كيف وجدت قلبك؟) قال: مطمئناً بالإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم: (وإن عادوا فعُدْ). وكان ذلك على وجه الترخيص.
وتذكر كُتب السِّيَر أن مسيلمة الكذاب أخذ رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لأحدهما: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم، قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم، فترك سبيله، ثم دعا بالآخر، وقال: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم، قال أتشهد أني رسول الله؟ قال: إني أصم، قالها ثلاثاً، فضرب عنقه، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أما هذا المقتول فمضى على صدقه ويقينه، وأخذ بفضيلة، فهنيئاً له، وأما الآخر فقبل رخصة الله، فلا تَبِعة عليه.
المسألة الثانية: استدل بعض العلماء بهذه الآية الكريمة على أنه لا يجوز تولية الكافرين شيئاً من أمور المسلمين، ولا جعلهم عمالاً، ولا خدماً، كما لا يجوز تعظيمهم وتوقيرهم في المجلس، والقيام عند قدومهم؛ فإن دلالته على التعظيم واضحة، قال ابن العربي: "وقد نهى عمر بن الخطاب أبا موسى الأشعري بذمي كان استكتبه باليمن، وأمره بعزله". وقال الجصاص: "وفي هذه الآية ونظائرها دلالة على أنه لا ولاية للكافر على المسلم في شيء، وأنه إذا كان للكافر ابن صغير مسلم بإسلام أمه، فلا ولاية له عليه في تصرف ولا تزويج ولا غيره. ويدل على أن الذمي لا يعقل جناية المسلم، وكذلك المسلم لا يعقل جنايته؛ لأن ذلك من الولاية والنصرة والمعونة". والذي يؤيد هذا الرأي ويرجحه قوله تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} (النساء:141).
المسألة الثالثة: قال أهل العلم: تجوز مداراة أهل الشر والفجور، ولا يدخل هذا في الموالاة المحرمة؛ فقد كان عليه الصلاة والسلام يداري الفساق والفجار؛ دفعاً لشرهم، واتقاء لضررهم. وقد قال بعض العلماء: إن كانت فيما لا يؤدي إلى ضرر الغير، كما أنها لا تخالف أصول الدين، فذلك جائز، وإن كانت تؤدي إلى ضرر الغير، كالقتل، والسرقة، وشهادة الزور، فلا تجوز البتة.
المسألة الرابعة: ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز الاستعانة بالكفار في الحرب بشرطين: أولاً: الحاجة إلى الاستعانة بهم. ثانياً: الوثوق من جهتهم، واستدلوا على مذهبهم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقد استعان بيهود بني قينقاع، وقَسمَ لهم، واستعان بصفوان بن أمية في هوازن، فدَلّ ذلك على الجواز. وقد قال ابن العربي: "إن كانت في ذلك فائدة محققة، فلا بأس به".
وذهب بعض المالكية -ابن القاسم- إلى أنه لا يجوز الاستعانة بالكفار في الغزو؛ أخذاً بظاهر الآية الكريمة، واستدلوا بما ورد في قصة عبادة بن الصامت -وهي سبب نزول هذه الآية- فقد كان له حلفاء من اليهود، فلما خرج النبي صلى اله عليه وسلم َ يوم الأحزاب، قال له عبادة: يا نبي الله! إن معي خمسمائة من اليهود، وقد رأيت أن يخرجوا معي، فأستظهر بهم على العدو، فأنزل الله تبارك وتعالى: {لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين}. واستدلوا كذلك بما روته عائشة رضي الله عنها أن رجلاً من المشركين كان ذا جرأة ونجدة، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر يستأذنه في أن يحارب معه، فقال صلى الله عليه وسلم له: (ارجع فلن استعين بمشرك).
وقد أجاب الجمهور على أدلة المانعين بأنها منسوخة بفعله صلى الله عليه وسلم وعمله. قال ابن عبد البر: حديث (لن أستعين بمشرك) مختلف في سنده. وقال جماعة: هو منسوخ. وقال بعضهم: إن ما ذكره بعض المالكية يُحمل على عدم الحاجة، أو عدم الوثوق، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثق من جهته، وبذلك يحصل الجمع بين أدلة المنع وأدلة الجواز.
وقد قال ابن عاشور: "إن الموالاة تكون بالظاهر والباطن وبالظاهر فقط، وتعتورها أحوال، تتبعها أحكام، وقد استخلصت من ذلك ثمانية أحوال.
الحالة الأولى: أن يتخذ المسلم جماعة الكفر، أو طائفته، أولياء له في باطن أمره؛ ميلاً إلى كفرهم، ومناوأة لأهل الإسلام، وهذه الحالة كفر، وهي حال المنافقين. وفي حديث عتبان بن مالك: أن قائلاً قال في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أين مالك بن الدخشن؟ فقال آخر: ذلك منافق، لا يحب الله ورسوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تقل ذلك، أما سمعته يقول: لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله) فقال القائل: الله ورسوله أعلم؛ فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين) فجعل هذا الرجل الانحياز إلى المنافقين علامة على النفاق، لولا شهادة الرسول لمالك بالإيمان، أي في قلبه مع إظهاره بشهادة لا إله إلا الله.
الحالة الثانية: الركون إلى طوائف الكفر ومظاهرتهم؛ لأجل قرابة ومحبة، دون الميل إلى دينهم، في وقت يكون فيه الكفار متجاهرين بعداوة المسلمين، والاستهزاء بهم، كما كان معظم أحوال الكفار عند ظهور الإسلام، مع عدم الانقطاع عن مودة المسلمين، وهذه حالة لا توجب كفر صاحبها، إلا أن ارتكابها إثم عظيم؛ لأن صاحبها يوشك أن يواليهم على مضرة الإسلام، على أنه من الواجب إظهار الحمية للإسلام، والغيرة عليه.
الحالة الثالثة: الركون إلى طوائف الكفر ومظاهرتهم؛ لأجل قرابة ومحبة، دون الميل إلى دينهم، من غير أن يكون طوائف الكفار متجاهرين ببغض المسلمين ولا بأذاهم، كما كان نصارى العرب عند ظهور الإسلام، قال تعالى: {ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى} (المائدة:82) وكذلك كان حال الحبشة، فإنهم حموا المؤمنين، وآووهم، قال الرازي: "وهذه واسطة، وهي لا توجب الكفر، إلا أنه منهي عنه؛ إذ قد يجر إلى استحسان ما هم عليه وانطلاء مكائدهم على المسلمين".
الحالة الرابعة: موالاة طائفة من الكفار؛ لأجل الإضرار بطائفة معينة من المسلمين، مثل الانتصار بالكفار على جماعة من المسلمين، وهذه الحالة أحكامها متفاوتة، فقد قال مالك، في الجاسوس يتجسس للكفار على المسلمين: "إنه يوكل إلى اجتهاد الإمام؛ لأن التجسس يختلف المقصد منه، إذ قد يفعله المسلم غروراً، ويفعله طمعاً، وقد يكون على سبيل الفلتة، وقد يكون له دأباً وعادة".
الحالة الخامسة: أن يتخذ المؤمنون طائفة من الكفار أولياء لنصر المسلمين على أعدائهم في حين إظهار أولئك الكفار محبة المسلمين وعرضهم النصرة لهم، وهذه الحالة -وفق مذهب جمهور أهل العلم- جائزة، ووفق مذهب بعض المالكية غير جائزة.
الحالة السادسة: أن يتخذ واحد من المسلمين واحداً من الكافرين بعينه وليًّا له، في حسن المعاشرة أو لقرابة؛ لكمال فيه، أو نحو ذلك، من غير أن يكون في ذلك إضرار بالمسلمين، وذلك غير ممنوع، فقد قال تعالى في الأبوين: {وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا} (لقمان:15) واستأذنت أسماء رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم في بر والدتها وصلتها، وهي كافرة، فقال لها: (صلي أمك) متفق عليه. وفي هذا المعنى نزل قوله تعالى: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم} (الممتحنة:8) قيل: نزلت في والدة أسماء، وقيل: في طوائف من مشركي مكة، كانوا يودون انتصار المسلمين على أهل مكة. وعن مالك أنه قال: تجوز تعزية الكافر بمن يموت له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرتاح للأخنس بن شريق الثقفي؛ لما يبديه من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، والتردد عليه، وقد نفعهم يوم الطائف؛ إذ صرف بني زهرة، وكانوا ثلاثمائة فارس، عن قتال المسلمين.
الحالة السابعة: حالة المعاملات الدنيوية: كالتجارات، والعهود، والمصالحات، أحكامها مختلفة باختلاف الأحوال وتفاصيلها في كتب الفقه.
الحالة الثامنة: حالة إظهار الموالاة لهم؛ لاتقاء الضر وهذه هي المشار إليها في الآية التي معنا وهي قوله تعالى: {إلا أن تتقوا منهم تقاة}.
وحاصل القول: إن التقية لا تحل إلا مع خوف القتل، أو القطع، أو الإيذاء العظيم، فإن كان شيء من ذلك، جاز للمؤمن إظهار الموالاة للكافرين من غير اعتقاد لما يعتقدون به، وهذا هو ظاهر ما يقتضيه لفظ الآية، وعليه الجمهور من أهل العلم.