من الآيات الجامعة للأحكام ما جاء في قوله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا} (النساء:58)، وقد وصف القرطبي هذه الآية، بأنها "من أمهات الأحكام، تضمنّت جميع الدين والشرع".
هذه الآية الكريمة جاءت عقب آيات سبقتها تتحدث عن أحوال الكفار والمنافقين، كقوله تعالى: {ويكتمون ما آتاهم الله من فضله} (النساء:37)، وقوله سبحانه: {والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر} (النساء:38)، وتتحدث أيضاً عن بعض من صفات أهل الكتاب، كما في قوله سبحانه: {يحرفون الكلم عن مواضعه} (النساء:46)، وقوله عز وجل: {يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله} (النساء:54)، وكل ذلك يشتمل على خيانة أمانة الدين، والعلم، والحق، والنعمة، فبعد أن بين سبحانه شيئاً من صفات هؤلاء وأولئك، عطف على ذلك مخاطباً عباده المؤمنين بأداء الأمانة، والحكم بالعدل.
هذا ما نحا إليه الرازي وتابعه ابن عاشور في بيان مناسبة الآية لما سبقها من آيات. وقد ذكر أبو حيان وجهاً آخر للمناسبة بين الآية وما سبقها، وهو أن الله سبحانه لما ذكر وَعْد المؤمنين العاملين الصالحين، وذلك في قوله سبحانه: {والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا} (النساء:57)، نبه سبحانه بعدُ على هذين الأمرين الشريفين: أداء الأمانة، والحكم بالعدل.
ومهما يكن الأمر، فإن الآية الكريمة أمرت بأمرين رئيسين: أحدهما: أداء الأمانة. وثانيهما: الحكم بالعدل. فأما بالنسبة لأداء الأمانة، فالذي اتجه إليه أغلب المفسرين هنا، أن الخطاب في الآية عامٌّ، يشمل جميع الناس، وأن المقصود بـ (الأمانة) مفهومها العام، الذي يشمل جميع الأمانات، وليس مفهومها الخاص، فهي تشمل الأمانة في العبادات، والأمانة في المعاملات، والأمانة الخاصة، والأمانة العامة، والأمانة مع المسلم ومع غير المسلم، ومع الصديق والعدو، ومع الكبير والصغير، ومع الغني والفقير.
يقول القرطبي بهذا الصدد: والآية "عامة في جميع الناس، فهي تتناول الولاة فيما إليهم من الأمانات في قسمة الأموال، ورد الظلامات، والعدل في الحكومات...وتتناول مَن دونهم من الناس في حفظ الودائع والتحرز في الشهادات وغير ذلك، كالرجل يحكم في نازلة ما، والصلاة والزكاة وسائر العبادات أمانة الله تعالى".
ونحو هذا ما قرره الرازي من أن "معاملة الإنسان إما أن تكون مع ربه، أو مع سائر العباد، أو مع نفسه، ولا بد من رعاية الأمانة في جميع هذه الأقسام الثلاثة"، ثم شرع يفصل في معنى الأمانة في كل قسم من هذه الأقسام.
ويؤكد ابن عاشور هذا العموم والشمول، فيقول: "والخطاب لكل من يصلح لتلقي هذا الخطاب، والعمل به من كل مؤتمن على شيء".
وممن قال إن (الأمانة) في الآية عامة جمع من الصحابة، منهم: البراء بن عازب ، و ابن مسعود ، و ابن عباس ، و أبي بن كعب، قالوا: الأمانة في كل شيء: في الوضوء والصلاة والزكاة والجنابة والصوم والكيل والوزن والودائع. ورُوي في هذا المعنى قول ابن عباس رضي الله عنهما: لم يرخص الله لمعسر ولا لموسر أن يمسك الأمانة.
وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة...)، وذكر منهن (أداء الأمانة)، فقيل: يا رسول الله! وما أداء الأمانة، قال: (الغسل من الجنابة، إن الله لم يأمن ابن آدم على شيء من دينه غيرها)، قال الهيثمي: رواه الطبراني في "الكبير" وإسناده جيد. وهذا يدل على أن المقصود من أداء الأمانة ليس معناها الخاص، بل معناها العام.
وإذا كان أكثر المفسرين قد ذهب إلى أن مفهوم الأمانة في الآية عام يشمل أمانة الدين والدنيا، فإن الطبري اختار أن الخطاب في الآية لولاة الأمور فحسب، قال بعد ذكره للأقوال التي قيلت في الآية: "وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك عندي، قول من قال: هو خطاب من الله ولاة أمور المسلمين بأداء الأمانة إلى من ولوا أمره". ثم دلل على اختياره بالآية التالية لهذه الآية. غير أنه لم ينف جواز كون الآية عامة في أمانة الدين والدنيا.
ولا شك أن حمل الخطاب في الآية على العموم أولى، من حملها على ولاة الأمور فحسب؛ لأن الأصل في خطاب القرآن أن يكون عاماً، ولا يُخص إلا بدليل معتبر، يُخرج العموم عن دلالته. كما أن الحمل على العموم أقرب إلى قصد الشرع من وضع التكليف؛ وأيضاً فإن مجيء لفظ (الأمانة) بصيغة الجمع {الأمانات}، يدل على تعدد أنواعها، وتعدد القائمين بحفظها .
ويتحصل على ضوء ما تقدم، أن المقصود بـ {الأمانات} في الآية العهود التي عُهد بها إلى الإنسان وأُمر بالوفاء بها، وهي عهود يتعهد بالتزامها، فتصير أمانات في ذمته.
ومن الآيات ذات العلاقة بموضوع أداء الأمانة، قوله سبحانه: {ولا تخونوا أماناتكم} (الأنفال:27)، وقوله تعالى: {فليؤد الذي اؤتمن أمانته} (البقرة:283)، وقوله عز وجل: {إن الله لا يحب كل خوان} (الحج:38).
ومن الأحاديث ذات الصلة بموضوع أداء الأمانة، قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة)، رواه البخاري ، وقوله صلى الله عليه وسلم: (إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها)، رواه مسلم ، وقوله صلى الله عليه وسلم (أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك)، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا إيمان لمن لا أمانة له)، رواه أحمد وغيره.
ومن الآثار المتعلقة بموضوع الأمانة قول ابن عباس رضي الله عنهما: (لم يرخص الله لموسر ولا معسر أنْ يمسك الأمانة)، رواه الطبري، وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما، قوله: (إنه تعالى خلق فرج الإنسان، وقال هذا أمانة خبأتها عندك، فاحفظها إلا بحقها)، ذكره الرازي في "تفسيره" من غير إسناد، وقال ميمون بن مهران: (ثلاثة يؤدين إلى البر والفاجر: الرحم توصل كانت برة أو فاجرة، والأمانة تؤدى إلى البر والفاجر، والعهد يوفَّى به للبر والفاجر).
أما بالنسبة لما أمرت به الآية من الحكم بالعدل، وذلك قوله سبحانه: {وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل}، فإن هذا الأمر معطوف على سابقه، وهو يدل على وجوب الحكم بين الناس بالعدل.
و(العدل): هو المساواة بين الناس، وإعطاء كل ذي حق حقه، وفق ما قرره الشرع الحنيف، قال السعدي: "المراد بالعدل الذي أمر الله بالحكم به هو: ما شرعه الله على لسان رسوله من الحدود والأحكام". ويشمل (العدل) هنا ما هو مادي، كقسمة الأموال ونحوها، وما هو معنوي، كمعاملة الناس بخُلق حسن، دون تفريق بين غني أو فقير، أو كبير أو صغير. ومن ثَمَّ يقال في هذا الأمر الثاني ما قيل في الأمر الأول من حيث عموم الخطاب.
قال القرطبي: "وقوله سبحانه: {وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل}، خطاب للولاة والأمراء والحكام، ويدخل في ذلك بالمعنى جميع الخلق كما في أداء الأمانات"؛ وعلى هذا ينبغي على ولاة الأمر أن يحكموا بالعدل بين رعيتهم، وعلى القضاة أن يحكموا بالعدل بين المتخاصمين إليهم، وعلى الآباء أن يحكموا بالعدل بين أبنائهم، وعلى الزوج أن يحكم بالعدل بين زوجاته، وعلى المعلم أن يحكم بالعدل بين طلبته، وعلى الرئيس أن يحكم بالعدل بين مرؤوسيه، وهلم جرًّا.
ومن الآيات ذات الصلة بموضوع العدل، قوله تعالى: {إن الله يأمر بالعدل} (النحل:90)، وقوله سبحانه: {وإذا قلتم فاعدلوا} (الأنعام:152).
وفي موضوع العدل، جاء حديث الذين يظلهم الله في ظله، ومنهم: ( إمام عادل )، رواه البخاري، وحديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، وفيه: (بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة...وعلى أن نقول بالعدل أين كنا، لا نخاف في الله لومة لائم)، رواه البخاري، وقوله صلى الله عليه وسلم: (إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأدناهم منه مجلساً إمام عادل)، رواه الترمذي، وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تزال هذه الأمة بخير، ما إذا قالت صدقت، وإذا حكمت عدلت)، رواه أبو يعلى في "مسنده".
ثم ها هنا بعض وقفات لا ينبغي أن يُغفل عنها في هذا السياق:
الوقفة الأولى: جاء ختم الآية الكريمة في غاية التناسب مع مضمونها؛ وذلك أن الآية لما أمرت بأداء الأمانة، وبالحكم على سبيل العدل، ختمت بقوله سبحانه: {إن الله كان سميعا بصيرا}، أي: إذا حكمت بين الناس فهو سميع لكل حكم تحكم به عدلاً أو جوراً؛ وإن أديت الأمانة فهو بصير بكل فعل تقوم به، إحساناً أم خيانة. وهذا الختام للآية يتضمن وعد المطيع بالثواب، ووعيد العاصي بالعقاب.
الوقفة الثانية: جاء في الآية نفسها قوله سبحانه: {إن الله نعما يعظكم به}، قال ابن عاشور ما حاصله: هذه الجملة واقعة موقع التحريض على امتثال الأمر الذي جاءت به الآية، فكانت بمنـزلة التعليل؛ أي: أنه سبحانه يعظ عباده ويحثهم على الانقياد لأمره، والعمل على وفق شريعته، وأنه لا يأمرهم إلا بما هو خير ومصلحة لهم في دينهم ودنياهم.
الوقفة الثالثة: ذكر ابن المنذر إجماع أهل العلم على أن الأمانات مردودة إلى أربابها، الأبرار منهم والفجار؛ ويؤيده ما نقله ابن كثير عن ابن عباس رضي الله عنهما، قوله: هي للبر والفاجر.
الوقفة الرابعة: أن ثمة علاقة وثيقة بين العدل وأداء الأمانة؛ إذ هما أمران متلازمان، فأداء الأمانة إلى أهلها عين العدل، وجحدها على صاحبها هو عين الجور؛ وأيضاً فإن الحكم بين الناس بالعدل هو أداء للأمانة التي حُمِّلها الحاكم، وبالمقابل فإن ظلم العباد هو جحد للأمانة وتفريط فيها.