م22 وأجمعوا : على أنه . إذا ركع ، فالسنة أن يضع يديه على ركبتيه ، ولا يطبقهما بين ركبتيه
واختلفوا : في وجوب الرفع من الركوع ، وفي وجوب الاعتدال عنه قائما ؛ فقال : لا يجبان ، ولو انحط من الركوع إلى السجود كره له ذلك وأجزأه ، وقال أبو حنيفة : الرفع من الركوع واجب ، وإن كان الاعتدال الذي فيه غير واجب عنده على الصحيح من مذهبه . مالك
قال عبد الوهاب : وقد حكي عنه أو عن بعض أصحابه أن الرفع أيضا لا يجب ، وليس بمعول عليه ، والظاهر من مذهب أنه : إن لم يرفع من الركوع وانحط ساجدا وهو راكع ، أنه لا تجزيه صلاته ، فأما الاعتدال في الرفع من الركوع ، فاختلفت مالك المالكية عن في إيجابه على قولين أصحهما عنه : أنه لا يجب ولا يستحب ، كما ذكرنا ، ومنهم من روى عنه وجوبه كالرفع سواء ، والمذهب المشهور عنه الأول ، وقال مالك ، الشافعي : هما فرضان . [ ص: 169 ] واتفقوا : على استحباب مد الظهر في الركوع ، ووضع اليدين على الركبتين فيه ، ومد العنق . وأحمد