-
48
عدد النتائج : 161
في البحث عن (الشفعة في البيع)
الشفيع إذا اشترى الدار المشفوعة من صاحبها
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الشفعة > سبب ثبوت حق الشفعة
ولو كان المشتري لم يبع الدار ولكنه وهبها من رجل أو تصدق بها على رجل وقبضها الموهوب له أو المتصدق عليه ثم حضر الشفيع والمشتري والموهوب له حاضران
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الشفعة > سبب ثبوت حق الشفعة
المضارب إذا باع دارا من مال المضاربة ورب المال شفيعها بدار له أخرى
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الشفعة > فصل في شرائط وجوب الشفعة
الشفيع وكيلا بشراء الدار المشفوع فيها فاشترى لموكله
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الشفعة > فصل في شرائط وجوب الشفعة
البائع أتلف الثمرة قبل أن يأخذ الشفيع الأرض بالشفعة
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الشفعة > فصل في بيان ما يتملك بالشفعة
بيان من يتملك منه الشقص المشفوع فيه
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الشفعة > فصل في بيان من يتملك منه الشقص المشفوع فيه
كانت دار بين شريكين ومات أحدهما عن وارث أخذ حصته منها ( الشفعة )
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب الشفعة
ما عوضه المال كالبيع فهذا فيه الشفعة ( شروط الشفعة )
المغني لابن قدامة > كتاب الشفعة > مسألة الشفعة تثبت على خلاف الأصل بشروط > فصل من شروط الشفعة أن يكون الشقص منتقلا بعوض
إذا قال قد أخذت الشقص بالثمن الذي تم عليه العقد وهو عالم بقدره وبالمبيع صح الأخذ وملك الشقص ولا خيار له ولا للمشتري ( الشفعة )
المغني لابن قدامة > كتاب الشفعة > مسألة الشفعة تثبت على خلاف الأصل بشروط > فصل يملك الشفيع الشقص بأخذه بكل لفظ يدل على أخذه
وإن كان الثمن مجهولا أو الشقص لم يملكه بذلك ( الشفيع )
المغني لابن قدامة > كتاب الشفعة > مسألة الشفعة تثبت على خلاف الأصل بشروط > فصل يملك الشفيع الشقص بأخذه بكل لفظ يدل على أخذه
وإذا أراد الشفيع أخذ الشقص وكان في يد المشتري أخذه منه
المغني لابن قدامة > كتاب الشفعة > مسألة الشفعة تثبت على خلاف الأصل بشروط > فصل أراد الشفيع أخذ الشقص وكان في يد المشتري
أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري ( الشفعة )
المغني لابن قدامة > كتاب الشفعة > مسألة الشفعة تثبت على خلاف الأصل بشروط > فصل أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري البيع فهل للشفيع الأخذ بالشفعة
فإن لم يعلم حتى تبايع ذلك ثلاثة أو أكثر ( الشفعة )
المغني لابن قدامة > كتاب الشفعة > مسألة لم يعلم الشفيع بالبيع حتى تبايع ذلك ثلاثة أو أكثر
أن باعه فالشفيع بالخيار إن شاء فسخ البيع الثاني وأخذه بالبيع الأول بثمنه ( الشفعة )
المغني لابن قدامة > كتاب الشفعة > مسألة لم يعلم الشفيع بالبيع حتى تبايع ذلك ثلاثة أو أكثر
وإن تحالفا على الثمن وفسخا البيع فللشفيع أن يأخذ الشقص بما حلف عليه البائع ( الشفعة )
المغني لابن قدامة > كتاب الشفعة > مسألة لم يعلم الشفيع بالبيع حتى تبايع ذلك ثلاثة أو أكثر > فصل جعل الشقص صداقا أو عوضا في خلع أو صلح عن دم عمد
دار بين أربعة أرباعا باع ثلاثة منهم في عقود متفرقة ولم يعلم شريكهم ولا بعضهم ببعض فللذي لم يبع الشفعة في الجميع
المغني لابن قدامة > كتاب الشفعة > مسألة ترك أحدهما شفعته > فصل دار بين أربعة أرباعا باع ثلاثة منهم في عقود متفرقة ولم يعلم شريكهم ولا بعضهم ببعض
باع الشريك نصف الشقص لرجل ثم باعه بقيته في صفقة أخرى ثم علم الشفيع
المغني لابن قدامة > كتاب الشفعة > مسألة ترك أحدهما شفعته > فصل باع الشريك نصف الشقص لرجل ثم باعه بقيته في صفقة أخرى ثم علم الشفيع
دار بين ثلاثة أثلاثا فاشترى أحدهم نصيب أحد شريكيه ثم باعه لأجنبي ثم علم شريكه ( الشفعة )
المغني لابن قدامة > كتاب الشفعة > مسألة أذن الشريك في البيع ثم طالب بالشفعة بعد وقوع البيع > فصل دار بين ثلاثة فاشترى أحدهم نصيب أحدهم ثم باعه لأجنبي ثم علم شريكه
كانت الدار بين الثلاثة أرباعا لأحدهم نصفها وللآخرين نصفها بينهما فاشترى صاحب النصف من أحد شريكيه ربعه ثم باع ربعا مما في يده لأجنبي ثم علم شريكه فأخذ بالبيع الثاني ( الشفعة )
المغني لابن قدامة > كتاب الشفعة > مسألة أذن الشريك في البيع ثم طالب بالشفعة بعد وقوع البيع > فصل دار بين ثلاثة فاشترى أحدهم نصيب أحدهم ثم باعه لأجنبي ثم علم شريكه
دار بين ثلاثة لزيد نصفها ولعمرو ثلثها ولبكر سدسها فاشترى بكر من زيد ثلث الدار ثم باع عمرا سدسها ولم يعلم عمرو بشراه للثلث ثم علم ( الشفعة )
المغني لابن قدامة > كتاب الشفعة > مسألة أذن الشريك في البيع ثم طالب بالشفعة بعد وقوع البيع > فصل دار بين ثلاثة فاشترى أحدهم نصيب أحدهم ثم باعه لأجنبي ثم علم شريكه
دار بين أربعة أرباعا فاشترى اثنان منهم نصيب أحدهم استحق الرابع الشفعة
المغني لابن قدامة > كتاب الشفعة > مسألة أذن الشريك في البيع ثم طالب بالشفعة بعد وقوع البيع > فصل دار بين أربعة اشترى اثنان منهم نصيب أحدهم
أن يكون الشقص المنتقل عن الشريك ( مبيعا أو مصالحا به صلحا ( شروط الشفعة )
كشاف القناع عن متن الإقناع > باب الشفعة > شروط الشفعة أن يكون الشقص المنتقل عن الشريك مبيعا أو مصالحا به
دار بين اثنين فباع أحدهما نصيبه لأجنبي صفقتين ثم علم شريكه ) ذلك
كشاف القناع عن متن الإقناع > باب الشفعة > فصل للأخذ بالشفعة أن يأخذ الشريك جميع الشقص المبيع
باع ) إنسان ( شقصا وسيفا ) أو نحوه مما لا شفعة فيه ( صفقة واحدة ) بثمن واحد
كشاف القناع عن متن الإقناع > باب الشفعة > فصل للأخذ بالشفعة أن يأخذ الشريك جميع الشقص المبيع
أقر بائع ببيع ) شقص مشفوع ( وأنكر مشتر ) شراءه
كشاف القناع عن متن الإقناع > باب الشفعة > لا شفعة في بيع فيه خيار مجلس أو خيار شرط