عدد النتائج : 3
في البحث عن (إذا باع نصابا من الدراهم بدراهم أو دنانير لغير تجارة)
إذا كان عنده نصاب من الذهب والفضة للقنية فباعه في أثناء الحول بنصاب من جنسه أو من الجنس الآخر
المجموع شرح المهذب > كتاب الزكاة > باب زكاة التجارة > عنده نصاب من الذهب والفضة للقنية فباعه في أثناء الحول