عدد النتائج : 124
في البحث عن (نظر العبد إلى سيدته)
( ولا يجوز للمملوك أن ينظر من سيدته إلا إلى ما يجوز للأجنبي النظر إليه منها )
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية > كتاب الكراهية > فصل في الوطء والنظر واللمس
( ولا يجوز للمملوك أن ينظر من سيدته إلا إلى ما يجوز للأجنبي النظر إليه منها )
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية > كتاب الكراهية > فصل في الوطء والنظر واللمس
الرجل المملوك له أن يرى شعر مولاته
المصنف > كتاب النكاح > ما قالوا في الرجل المملوك له أن يرى شعر مولاته
إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير > كتاب النكاح > باب ما جاء في استحباب النكاح وصفة المخطوبة
( و ) جاز ( لعبد بلا شرك ) ( ومكاتب وغدين أي قبيحي المنظر نظر شعر السيدة )
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب في النكاح وما يتعلق به > موانع النكاح
نظر العبد والمكاتب الوغدين لشعر السيدة
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب في النكاح وما يتعلق به > موانع النكاح
وعبد المرأة له النظر إلى وجهها وكفيها
المغني لابن قدامة > كتاب النكاح > من أراد أن يتزوج امرأة فله أن ينظر إليها من غير أن يخلو بها > فصل عبد المرأة له النظر إلى وجهها وكفيها
( نظر ذلك ) أي الوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق ( من مولاته ) ( العبد )
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب النكاح وخصائص النبي
( ومن له النظر ) ممن تقدم ( لا يحرم البروز له ) ( من النساء )
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب النكاح وخصائص النبي
( ومميز لا شهوة له مع امرأة كامرأة )
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات > كتاب النكاح > فصل ويباح لمن أراد خطبة امرأة نظر ما يظهر منها غالبا
نظر العبد إلى مولاته
مجموع فتاوى ابن تيمية > الفقه > الصلاة > باب شروط الصلاة > فصل في اللباس في الصلاة
ولا يجوز للمملوك أن ينظر من سيدته إلا ما يجوز للأجنبي النظر إليه منها
فتح القدير > كتاب الكراهية > فصل في الوطء والنظر واللمس
( وعبدها كالأجنبي معها ) فينظر لوجهها وكفيها ( الأجنبية )
رد المحتار على الدر المختار > كتاب الحظر والإباحة > فصل في النظر والمس
( وعبدها كالأجنبي من الرجال ) حتى لا يجوز لها أن تبدي زينتها له إلا ما يجوز أن تبديه للأجنبي ( المرأة )
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > تكملة البحر الرائق للطوري > كتاب الكراهية > فصل في النظر واللمس > لا تعرض الأمة إذا بلغت في إزار واحد للبيع
أن المكاتب إذا كانت له قدرة على الأداء فأخره ليدوم له النظر إلى سيدته
الأشباه والنظائر > الكتاب الثاني في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية > القاعدة الثلاثون من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه