-
17
عدد النتائج : 17
في البحث عن (ثبت حال الزوج المفقود بعد النكاح)
غاب عن زوجته سنين فبلغتها وفاته فاعتدت ونكحت نكاحا صحيحا في الظاهر ودخل بها الثاني وأولدها أولادا ( الملاعنة )
المغني لابن قدامة > كتاب اللعان > مسألة جاءت امرأته بولد فقال لم تزن ولكن ليس هذا الولد مني > فصل غاب عن زوجته سنين فبلغتها وفاته فاعتدت ونكحت نكاحا صحيحا
جاء المفقود أو تبين أنه حي أو أنه مات بعد دخول الثاني بها
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > باب العدة > فصل لزوجة المفقود الرفع للقاضي والوالي > تنبيه مال المفقود
نكحت بعد التربص والعدة ( من فقدت زوجها )
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب العدد > فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة
تزوجت امرأة المفقود قبل الزمان المعتبر ثم تبين أنه كان ميتا أو أنه طلقها قبل ذلك بمدة تنقضي فيها العدة
الإنصاف > كتاب العدد
جعلت المرأة أمرها لوليين فزوجاها من رجلين كفأين
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة الوكالة وبين قاعدة الولاية في النكاح
والمرأة تطلق للغيبة ثم يقدم بحجة
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة الوكالة وبين قاعدة الولاية في النكاح
امرأة المفقود تتزوج بعد الأجل المضروب فإن قدم قبل الدخول بها فهو أحق بها
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة الوكالة وبين قاعدة الولاية في النكاح
فسأل قومها فقالوا نعم فأمرها أن تتزوج فتزوجت فجاء زوجها يخاصم في ذلك إلى عمر بن الخطاب
السنن الكبرى > كتاب العدد > جماع أبواب عدة المدخول بها > باب من قال تنتظر أربع سنين ثم أربعة أشهر وعشرا ثم تحل
إن جاء زوجها وقد تزوجت خير بين امرأته وبين صداقها فإن اختار الصداق كان على زوجها الآخر
السنن الكبرى > كتاب العدد > جماع أبواب عدة المدخول بها > باب من قال بتخيير المفقود إذا قدم بينها وبين الصداق ومن أنكره
إذا تزوجت بعد انقضاء العدة فإن دخل بها أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول إليها
السنن الكبرى > كتاب العدد > جماع أبواب عدة المدخول بها > باب من قال بتخيير المفقود إذا قدم بينها وبين الصداق ومن أنكره
خير المفقود بين امرأته والصداق
السنن الكبرى > كتاب العدد > جماع أبواب عدة المدخول بها > باب من قال بتخيير المفقود إذا قدم بينها وبين الصداق ومن أنكره
يخير الزوج الأول بين الصداق وبين امرأته
السنن الكبرى > كتاب العدد > جماع أبواب عدة المدخول بها > باب من قال بتخيير المفقود إذا قدم بينها وبين الصداق ومن أنكره
يأخذ الصداق الأول
السنن الكبرى > كتاب العدد > جماع أبواب عدة المدخول بها > باب من قال بتخيير المفقود إذا قدم بينها وبين الصداق ومن أنكره