عدد النتائج : 73
في البحث عن (عدة الوفاة للأمة الحائل)
امرأة مات عنها زوجها ثم أعتقت
المصنف > كتاب الطلاق > ما قالوا في الرجل تكون تحته الأمة فيموت ثم تعتق بعد موته
( وتنصفت ) عدة الوفاة ( بالرق )
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب اللعان وما يتعلق به > عدة الحرة
( وتنصفت عدة الوفاة ) أي إذا كان المتوفى عنها غير حامل ( عدة الأمة )
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب اللعان وما يتعلق به > عدة الحرة
( لم تحض ) وهي مدخول بها وعادتها الحيض بعد المدة المذكورة أو فيها وتأخر ( عدة الوفاة بالرق )
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب اللعان وما يتعلق به > عدة الحرة
( وكمستولدة متزوجة ) بغير سيدها ( مات السيد والزوج ) معا غائبين وعلم تقدم موت أحدهما على الآخر ( ولم يعلم السابق ) منهما
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب تداخل العدد
المتوفى عنها زوجها أمة فعدتها ( نصفها ) أي شهران وخمسة أيام بلياليها
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب العدد > فصل الثانية المتوفى عنها زوجها
المتوفى عنها ( حاملا من غيره ) أي من غير زوجها ( اعتدت للزوج ) عدة وفاة ( بعد وضع الحمل )
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب العدد > فصل الثانية المتوفى عنها زوجها
ولا عدة على أم ولد إن أعتقت أو مات سيدها ولا على أمة من وفاة سيدها أو عتقه لها
المحلى بالآثار > العدد > مسألة لا عدة من نكاح فاسد
وعدة الأمة المتزوجة من الطلاق والوفاة
المحلى بالآثار > العدد > مسألة عدة الأمة المتزوجة من الطلاق والوفاة
والمتوفى عنها زوجها إذا كانت أمة أو مكاتبة أو مدبرة أو أم ولد
المبسوط > كتاب الطلاق > باب العدة وخروج المرأة من بيتها
الجارية يتوفى عنها زوجها وهي ترضع
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > باب العدة > التنبيه الرابع تأخر الحيض لا لريبة ولا لعذر
لا تتزوج إن كانت مدخولا بها حتى تمضي ثلاثة أشهر فيعلم أنه لا حمل بها
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > باب العدة > التنبيه الرابع تأخر الحيض لا لريبة ولا لعذر
عدة ( أمة ) حائل أو حامل ( عن وفاة )
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب العدد > فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة
( و ) عدة ( أمة ) توفي عنها زوجها ( نصفها ) شهران وخمس ليال بخمسة أيام
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات > كتاب العدد
( و ) عدة ( منصفة ) أي من نصفها حر ونصفها رقيق ( ثلاثة أشهر وثمانية أيام ) بلياليها
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات > كتاب العدد
ومن ثلثها حر شهران وسبعة وعشرون يوما ( عدتها )
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات > كتاب العدد
صغيرة لا يمكن حيضها كبنت ست اعتدت بشهرين وخمسة أيام
منح الجليل شرح مختصر خليل > باب في العدة وما يتعلق بها