عدد النتائج : 19
في البحث عن (ولدت للإمكان من الأول دون الثاني)
( أتت ) معتدة ( بعدها ) أي العدة ( بولد لدون أقصى أمد الحمل ) من يوم انقطاع وطئه عنها لا من يوم الطلاق
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب اللعان وما يتعلق به > عدة الحرة
نكحت امرأة وهي في العدة قبل حيضة ثم ظهر بها حمل
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب اللعان وما يتعلق به > عدة الحرة
أتت بولد من أحدهما عينا انقضت عدتها به
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب العدد > فصل وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد
لا عدة على أمة من غير زوج
المحلى بالآثار > الاستبراء > مسألة كانت له جارية يطؤها وهي ممن تحيض فأراد بيعها
ولد الزوجة لا أكثر من تسعة أشهر من آخر وطء وطئها زوجها
المحلى بالآثار > الاستبراء > مسألة كانت له جارية يطؤها وهي ممن تحيض فأراد بيعها
تزوجت المرأة في عدتها من طلاق بائن ودخل بها الزوج فجاءت بولد لأقل من سنتين من يوم طلقها الأول ولستة أشهر أو أكثر منذ تزوجها الثاني
المبسوط > كتاب الطلاق > باب العدة وخروج المرأة من بيتها
ارتابت ( بعدها ) أي العدة ( وبعد نكاح ) لآخر ( الريبة في انتهاء العدة )
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب العدد
أن تلد لدون ستة أشهر من إمكان علوق بعد عقده ( من كانت في العدة )
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب العدد
نكحت ) آخر ( في العدة ) نكاحا ( فاسدا ) وهو جاهل بالعدة أو بالتحريم
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب العدد
ولدت من أحدهما ) أي الزوج والواطئ بشبهة أو الزوج الأول والثاني تزوجته في عدتها ( وولدت )
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات > كتاب العدد > فصل وإن وطئت معتدة بشبهة أو وطئت ب نكاح فاسد وفرق بينهما
لم توجد قافة ونحوه ) كما لو اختلف قائفان ( اعتدت بعد وضعه بثلاثة قروء
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات > كتاب العدد > فصل وإن وطئت معتدة بشبهة أو وطئت ب نكاح فاسد وفرق بينهما
تزوجت بعد الأشهر ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من المدة
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > باب العدة > عدة الحامل
طلقها رجعيا فتزوجت في العدة ثم طلقها الثاني فجاءت بولد لأكثر من سنتين من طلاق الأول ولستة أشهر من طلاق الثاني
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > باب العدة > عدة الحامل
ولو كانت تحيض فاعتدت حيضة أو اثنتين ثم أصابها الزوج الآخر فحملت وفرق بينهما ( المعتدة )
الأم للشافعي > أبواب متفرقة في النكاح والطلاق وغيرهم > العدد > اجتماع العدتين