-
3
عدد النتائج : 17
في البحث عن (المولود لأكثر من أربع سنين من العلوق)
( تزوجت ) المعتدة ( قبل ) مضي ( الخمس بأربعة أشهر فولدت لخمسة ) من الأشهر من وطء الثاني
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب اللعان وما يتعلق به > عدة الحرة
وإن أتت بالولد لأربع سنين منذ مات أو بانت منه بطلاق أو فسخ أو انقضاء عدتها إن كانت رجعية ( العدة )
المغني لابن قدامة > كتاب العدد > مسألة أقصى مدة الحمل أربع سنين > فصل أتت بالولد لأربع سنين منذ مات أو بانت منه بطلاق أو فسخ
أبانها ) أي زوجته بخلع أو ثلاث ولم ينف الحمل ( فولدت لأربع سنين ) فأقل ولم تتزوج بغيره أو تزوجت بغيره ولم يمكن كون الولد من الثاني
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب العدد
لم يلحقه ) الحمل ( لصغره ) أي الزوج بأن يكون دون عشر ( أو لكونه خصيا مجبوبا أو لولادتها لدون نصف سنة منذ نكحها ونحوه
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات > كتاب العدد
أتت بعدها بولد لدون أقصى أمد الحمل ( المعتدة من طلاق أو وفاة )
منح الجليل شرح مختصر خليل > باب في العدة وما يتعلق بها
تزوجت ) المرتابة بالحمل ( قبل ) تمام ( الخمس ) سنين ( بأربعة أشهر فولدت لخمسة ) أشهر من نكاح الثاني
منح الجليل شرح مختصر خليل > باب في العدة وما يتعلق بها
كانت حاملا ( عدة الحرة )
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > كتاب العدد وهو ضربان > الضرب الأول متعلق بفرقة زوج حي بطلاق أو فسخ
( أبانها ) أي زوجته بخلع أو ثلاث ولم ينف الحمل ( فولدت لأربع سنين )
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > كتاب العدد وهو ضربان > فصل في العدة بوضع الحمل
( طلق ) ها ( رجعيا ) فأتت بولد لأربع سنين
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > كتاب العدد وهو ضربان > فصل في العدة بوضع الحمل
( أبانها أي زوجته بخلع أو ثلاث ولم ينف الحمل فولدت لأربع سنين )
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > كتاب العدد وهو ضربان > فصل في العدة بوضع الحمل
وضعت ولدا بعد مدة أكثر الحمل لم يلحق الزوج إذا كان الطلاق بائنا وهل تنقضي به العدة ؟
الإنصاف > كتاب العدد
طلق الرجل امرأته طلاقا يملك فيه الرجعة أو لا يملكها فلم يحدث لها الزوج رجعة ولا نكاحا حتى ولدت لأكثر من أربع سنين من يوم طلقها الزوج وأنكر الزوج الولد ولم يقر بالحمل
الأم للشافعي > أبواب متفرقة في النكاح والطلاق وغيرهم > العدد > عدة الحامل