عدد النتائج : 25
في البحث عن (القذف بالنفي بحضرة الولادة)
نفى الرجل ولد امرأته عقيب الولادة أو في الحالة التي تقبل التهنئة وتبتاع آلة الولادة
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية > كتاب الطلاق > باب اللعان
قال لامرأته وهي حامل ليس هذا الحمل مني
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب اللعان > فصل في بيان سبب وجوب اللعان
شرط نفي الولد باللعان
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب اللعان وما يلحق من النسب > فصل من شرط نفي الولد باللعان أن ينفيه حالة علمه بولادته من غير تأخير
والنفي على الفور ( الملاعنة بنفي الولد )
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب اللعان > فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته
اللعان فلا يجب فيه فور
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب اللعان > فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته
اللعان يجب إلخ ) يعني وقت الوضع إذا وضعته لأقل من ستة أشهر من وقت القذف
فتح القدير > كتاب الطلاق > باب اللعان
وطئ ) الزوج الذي قذف زوجته بنفي الحمل بعد علمه بوضعها أو حملها
منح الجليل شرح مختصر خليل > باب في أحكام اللعان
أقر به أو بتوأمه أو نفاه وسكت عن توأمه أو هنئ به فسكت أو أمن على الدعاء أو أخر نفيه مع إمكانه ( اللعان )
الإنصاف > كتاب اللعان
( وتلاعنا ) بقوله ( زنيت وهذا الحمل منه ) للقذف الصريح ( ولم ينف ) الحاكم ( الحمل )
رد المحتار على الدر المختار > باب اللعان > مطلب الحمل يحتمل كونه نفخا
من المواضع التي اعتبر فيها السكوت رضا ( اللعان )
رد المحتار على الدر المختار > باب اللعان > مطلب الحمل يحتمل كونه نفخا
ولد الأمة إذا هنئ به فسكت ( اللعان )
رد المحتار على الدر المختار > باب اللعان > مطلب الحمل يحتمل كونه نفخا
علم الزوج بالولد وأمكنه الحاكم فأتى الحاكم فنفاه ( اللعان )
الأم للشافعي > كتاب اللعان > ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة
قذفها وانتفى من حملها وجاء بأربعة يشهدون عليها بالزنا
الأم للشافعي > كتاب اللعان > الشهادة في اللعان
رآها حبلى فلما ولدت نفاه ( زوجته )
الأم للشافعي > مختصر المزني > كتاب اللعان > الوقت في نفي الولد ومن ليس له أن ينفيه ونفي ولد الأمة
رأى حمل زوجته فأخر اللعان بلا عذر
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة ما لا يكون الجهل عذرا فيه وبين قاعدة ما يكون الجهل عذرا فيه
اللعان على الحمل
القواعد لابن رجب > القاعدة الرابعة والثمانون الحمل هل له حكم قبل انفصاله أم لا > الأحكام المتعلقة بالحمل نوعان > النوع الثاني الأحكام الثابتة للحمل في نفسه
(اللعان وقع بينهما قبل أن تضع )
نيل الأوطار > كتاب اللعان > باب الملاعنة بعد الوضع لقذف قبله وإن شهد الشبه لأحدهما
اللعان وقع بينهما قبل أن تضع
نيل الأوطار > كتاب اللعان > باب الملاعنة بعد الوضع لقذف قبله وإن شهد الشبه لأحدهما
أنه قضى في رجل أنكر ولد امرأته وهو في بطنها ثم اعترف به وهو في بطنها حتى إذا ولد أنكره
السنن الكبرى > كتاب اللعان > باب لا لعان ولا حد في التعريض