[ ص: 726 ] وتفاصيل الترجيح كثيرة ، فالضابط فيه : أنه متى اقترن بأحد الطرفين أمر نقلي ، أو اصطلاحي ، عام أو خاص ، أو قرينة عقلية ، أو لفظية ، أو حالية ، وأفاد ذلك زيادة ظن ، رجح به .
وقد حصل بهذا بيان الرجحان من جهة القرائن ; ووجه الرجحان في أكثر هذه الترجيحات ظاهر ، فلهذا أهملنا ذكره اختصارا ، والله تعالى أعلم .