[ ص: 625 ]
الشرط : ما توقف عليه تأثير المؤثر على غير جهة السببية ; فيساوي ما سبق عند الكلام عليه ، وهو من المخصصات كالاستثناء ، وتأثيره إذا دخل على السبب في تأخير حكمه حتى يوجد ، لا في منع السببية خلافا للحنفية ، ونحوه الغاية ، نحو : ( الشرط حتى يطهرن ) [ البقرة : 222 ] ، ( حتى تنكح زوجا غيره ) [ البقرة : 230 ] .