[ ص: 403 ] الثامنة : إلا لدليل ، أو يكون الخطاب بلفظ لا يعم ، نحو : الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم ولتكن منكم أمة [ آل عمران : 104 ] ; فيكون فرض كفاية ، وهو ما مقصود الشرع فعله ، لتضمنه مصلحة ، لا تعبد أعيان المكلفين به ، كصلاة الجنازة ، والجهاد ، لا الجمعة والحج ، وهو واجب على الجميع ، ويسقط بفعل البعض ، واستبعاده لا يمنع وقوعه ، وتكليف واحد غير معين لا يعقل بخلاف التكليف به .
فإن قيل : فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة إيجاب على بعض غير معين .
قلنا : بل محمول على المنتدب المسقط له جمعا بين الأدلة .