الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 403 ] الثامنة : الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم إلا لدليل ، أو يكون الخطاب بلفظ لا يعم ، نحو : ولتكن منكم أمة [ آل عمران : 104 ] ; فيكون فرض كفاية ، وهو ما مقصود الشرع فعله ، لتضمنه مصلحة ، لا تعبد أعيان المكلفين به ، كصلاة الجنازة ، والجهاد ، لا الجمعة والحج ، وهو واجب على الجميع ، ويسقط بفعل البعض ، واستبعاده لا يمنع وقوعه ، وتكليف واحد غير معين لا يعقل بخلاف التكليف به .

                فإن قيل : فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة إيجاب على بعض غير معين .

                قلنا : بل محمول على المنتدب المسقط له جمعا بين الأدلة .

                التالي السابق



                الخدمات العلمية