[ ص: 112 ] ثم فيه مسائل :
الأولى : يجوز عقلا ، خلافا لقوم . التعبد بخبر الواحد
لنا : أن في العمل به دفع ضرر مظنون ; فوجب أخذا بالاحتياط ، وقواطع الشرع نادرة ; فاعتبارها يعطل أكثر الأحكام . والرسول - صلى الله عليه وسلم - مبعوث إلى الكافة ، ومشافهتهم وإبلاغهم بالتواتر متعذر ; فتعينت الآحاد .
الخصم : خبر الواحد يحتمل الكذب ; فالعمل به عمل بالجهل ، وامتثال أمر الشرع والدخول فيه ، يجب أن يكون بطريق علمي ، وأجاب عن الأول : بالمعارضة ، بأن الاحتياط في الترك ، احترازا من تصرف المكلف في نفسه ، التي هي غير مملوكة له ، بالظن ، وفيه خطر ، كما قيل في شكر المنعم عقلا . وعن الثاني : بمنع التعطيل تمسكا بالنفي الأصلي ، وعن الثالث : بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - إنما كلف إبلاغ من أمكنه إبلاغه دون غيره .
والمعتمد : أن نصب الشارع علما ظنيا على وجوب فعل تكليفي ، جائز بالضرورة .
ثم المنكر ، إن أقر بالشرع ; فتعبده بالحكم بالفتيا ، والشهادة ، والاجتهاد في الوقت ، والقبلة ، ونحوها من الظنيات ، ينقض قوله ، وإلا ; فما ذكرناه قبل يبطله ، ثم إذا أقر بالشرع ، وعرف قواعده ومبانيه وافق .