[ ص: 103 ] الثاني : الآحاد ، وهو ما عدم شروط التواتر أو بعضها . وعن أحمد - رحمه الله - في حصول العلم به ، قولان :
الأظهر : لا . وهو قول الأكثرين .
والثاني : نعم . وهو قول جماعة من المحدثين . وقيل : محمول على ما نقله آحاد الأئمة المتفق على عدالتهم وثقتهم وإتقانهم من طرق متساوية ، وتلقته الأمة بالقبول ، كأخبار الشيخين : الصديق ، والفاروق ، رضي الله عنهما ، ونحوهما .