[ ص: 345 ]
فرعان
أحدهما : إذا اشتبهت أخته أو زوجته بأجنبية ، أو ميتة بمذكاة ، حرمتا ، إحداهما بالأصالة ، والأخرى بعارض الاشتباه . وقيل : تباح المذكاة والأجنبية ، لكن يجب الكف عنهما ، وهو تناقض ، إذ لا معنى لتحريمهما إلا وجوب الكف . ولعل هذا القائل ، يعني أن تحريمهما عرضي ، وتحريم الأخريين أصلي ، فالخلاف إذن لفظي .