[ ص: 320 ]
قالوا : ندب في أول الوقت ، لجواز تركه فيه . واجب في آخره لعدم ذلك .
قلنا : الندب يجوز تركه مطلقا ، وهذا بشرط العزم على فعله ، فليس بندب ، بل موسع في أوله مضيق عند بقاء قدر فعله .
قالوا : لو غفل عن العزم ومات ، لم يعص .
قلنا : لأن الغافل غير مكلف ، حتى لو تنبه له ، واستمر على تركه عصى .