الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 473 ] الباب الثاني

في المتعة .

- والجمهور على أن المتعة ليست واجبة في كل مطلقة . وقال قوم من أهل الظاهر : هي واجبة في كل مطلقة . وقال قوم : هي مندوب إليها وليست واجبة وبه قال مالك .

والذين قالوا بوجوبها في بعض المطلقات اختلفوا في ذلك : فقال أبو حنيفة : هي واجبة على من طلق قبل الدخول ، ولم يفرض لها صداقا مسمى ; وقال الشافعي : هي واجبة لكل مطلقة إذا كان الفراق من قبله إلا التي سمي لها وطلقت قبل الدخول ، وعلى هذا جمهور العلماء .

واحتج أبو حنيفة بقوله تعالى : ( ياأيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ) . فاشترط المتعة مع عدم المسيس ، وقال تعالى : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) . فعلم أنه لا متعة لها مع التسمية والطلاق قبل المسيس ، لأنه إذا لم يجب لها الصداق فأحرى أن لا تجب لها المتعة ، وهذا لعمري مخيل ، لأنه حيث لم يجب لها صداق أقيمت المتعة مقامه ، وحيث ردت من يدها نصف الصداق لم يجب لها شيء .

وأما الشافعي : فيحمل الأوامر الواردة بالمتعة في قوله تعالى : ( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) على العموم في كل مطلقة ، إلا التي سمي لها وطلقت قبل الدخول .

وأما أهل الظاهر : فحملوا الأمر على العموم .

والجمهور على أن المختلعة لا متعة لها لكونها معطية من يدها ، كالحال في التي طلقت قبل الدخول وبعد فرض الصداق . وأهل الظاهر يقولون : هو شرع فتأخذ وتعطي . وأما مالك فإنه حمل الأمر بالمتعة على الندب لقوله تعالى في آخر الآية : ( حقا على المحسنين ) أي على المتفضلين المتجملين ، وما كان من باب الإجمال والإحسان فليس بواجب .

واختلفوا في المطلقة المعتدة هل عليها إحداد ؟ فقال مالك : ليس عليها إحداد .

التالي السابق


الخدمات العلمية