المسألة السابعة
[ هل يصير زوج المرأة أبا للمرضع ؟ ]
وأما ، حتى يحرم بينهما ومن قبلهما ما يحرم من الآباء والأبناء الذين من النسب وهي التي يسمونها لبن الفحل ؟ ، فإنهم اختلفوا في ذلك ، فقال هل يصير الرجل الذي له اللبن ( أعني : زوج المرأة ) أبا للمرضع مالك وأبو حنيفة ، ، والشافعي وأحمد ، والأوزاعي : لبن الفحل يحرم . وقالت طائفة : لا يحرم لبن الفحل . وبالأول قال والثوري علي ، ، وبالقول الثاني قالت وابن عباس عائشة ، وابن الزبير ، . وابن عمر
وسبب اختلافهم : معارضة ظاهر الكتاب لحديث عائشة المشهور ( أعني : آية الرضاع ) . وحديث عائشة هو : قالت : " أفلح أخو أبي القعيس يستأذن علي بعد أن أنزل الحجاب ، فأبيت أن آذن له ، وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إنه عمك فأذني له ، فقلت : يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ، ولم يرضعني الرجل ، فقال : إنه عمك فليلج عليك " خرجه جاء البخاري ومسلم ومالك .
فمن رأى أن ما في الحديث شرع زائد على ما في الكتاب ، وهو قوله تعالى : ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ) ; وعلى قوله صلى الله عليه وسلم : " " قال : لبن الفحل محرم . يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة
ومن رأى أن آية الرضاع وقوله : " " إنما ورد على جهة التأصيل لحكم الرضاع ; إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة قال : ذلك الحديث إن عمل بمقتضاه أوجب أن يكون ناسخا لهذه الأصول ، لأن الزيادة المغيرة للحكم ناسخة ، مع أن يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة عائشة لم يكن مذهبها التحريم بلبن الفحل ، وهي الراوية للحديث ، ويصعب رد الأصول المنتشرة التي يقصد بها التأصيل والبيان عند وقت الحاجة بالأحاديث النادرة وبخاصة التي تكون في عين ، ولذلك قال عمر رضي الله عنه في حديث : لا نترك كتاب الله لحديث امرأة . فاطمة بنت قيس