المسألة الخامسة
[ هل يعتبر في اللبن عدم المخالطة أم لا يعتبر ؟ ]
وأما فإنهم اختلفوا في ذلك أيضا ، فقال هل من شرط اللبن المحرم إذا وصل إلى الحلق أن يكون غير مخالط لغيره ؟ ابن القاسم : إذا استهلك اللبن في ماء أو غيره ثم سقيه الطفل لم تقع الحرمة ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه . وقال ، الشافعي وابن حبيب ، ومطرف ، من أصحاب وابن الماجشون مالك : تقع به الحرمة ، بمنزلة ما لو انفرد اللبن أو كان مختلطا لم تذهب عينه .
وسبب اختلافهم : هل يبقى للبن حكم الحرمة إذا اختلط بغيره ، أم لا يبقى به حكمها ، كالحال في [ ص: 424 ] النجاسة إذا خالطت الحلال الطاهر . والأصل المعتبر في ذلك انطلاق اسم اللبن عليه كالماء هل يطهر إذا خالطه شيء طاهر ؟ .