[ ص: 420 ] المسألة الثانية
[ هل تحرم البنت بمباشرة الأم فقط أو بالوطء ؟ ]
وأما
nindex.php?page=treesubj&link=10985هل تحرم البنت بمباشرة الأم فقط أو بالوطء ؟ فإنهم اتفقوا على أن حرمتها بالوطء .
واختلفوا فيما دون الوطء من اللمس والنظر إلى الفرج لشهوة أو لغير شهوة ، هل ذلك يحرم أم لا ؟ فقال
مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد : إن اللمس لشهوة يحرم الأم ، وهو أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
داود والمزني : لا يحرمها إلا الوطء وهو أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي المختار عنده ، والنظر عند
مالك كاللمس إذا كان نظر تلذذ إلى أي عضو كان ، وفيه عنه خلاف . ووافقه
أبو حنيفة في النظر إلى الفرج فقط . وحمل
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري النظر محمل اللمس ولم يشترط اللذة . وخالفهم في ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد قوليه فلم يوجب في النظر شيئا ، وأوجب في اللمس .
ومبنى الخلاف : هل المفهوم من اشتراط الدخول في قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23اللاتي دخلتم بهن ) الوطء ; أو التلذذ بما دون الوطء ؟ فإن كان التلذذ : فهل يدخل فيه النظر أم لا ؟
[ ص: 420 ] الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ
[ هَلْ تَحْرُمُ الْبِنْتُ بِمُبَاشَرَةِ الْأُمِّ فَقَطْ أَوْ بِالْوَطْءِ ؟ ]
وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=10985هَلْ تَحْرُمُ الْبِنْتُ بِمُبَاشَرَةِ الْأُمِّ فَقَطْ أَوْ بِالْوَطْءِ ؟ فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ حُرْمَتَهَا بِالْوَطْءِ .
وَاخْتَلَفُوا فِيمَا دُونَ الْوَطْءِ مِنَ اللَّمْسِ وَالنَّظَرِ إِلَى الْفَرْجِ لِشَهْوَةٍ أَوْ لِغَيْرِ شَهْوَةٍ ، هَلْ ذَلِكَ يُحَرِّمُ أَمْ لَا ؟ فَقَالَ
مَالِكٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيُّ ،
وَأَبُو حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=13760وَالْأَوْزَاعِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ : إِنَّ اللَّمْسَ لِشَهْوَةٍ يُحَرِّمُ الْأُمَّ ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ . وَقَالَ
دَاوُدُ وَالْمُزَنِيُّ : لَا يُحَرِّمُهَا إِلَّا الْوَطْءُ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ الْمُخْتَارُ عِنْدَهُ ، وَالنَّظَرُ عِنْدَ
مَالِكٍ كَاللَّمْسِ إِذَا كَانَ نَظَرَ تَلَذُّذٍ إِلَى أَيِّ عُضْوٍ كَانَ ، وَفِيهِ عَنْهُ خِلَافٌ . وَوَافَقَهُ
أَبُو حَنِيفَةَ فِي النَّظَرِ إِلَى الْفَرْجِ فَقَطْ . وَحَمَلَ
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثَّوْرِيُّ النَّظَرَ مَحْمَلَ اللَّمْسِ وَلَمْ يَشْتَرِطِ اللَّذَّةَ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابْنُ أَبِي لَيْلَى ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ فَلَمْ يُوجِبْ فِي النَّظَرِ شَيْئًا ، وَأَوْجَبَ فِي اللَّمْسِ .
وَمَبْنَى الْخِلَافِ : هَلِ الْمَفْهُومُ مِنَ اشْتِرَاطِ الدُّخُولِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ) الْوَطْءُ ; أَوِ التَّلَذُّذُ بِمَا دُونَ الْوَطْءِ ؟ فَإِنْ كَانَ التَّلَذُّذُ : فَهَلْ يَدْخُلُ فِيهِ النَّظَرُ أَمْ لَا ؟