المسألة الرابعة
[ من نذر أن ينحر ابنه في مقام إبراهيم ]
واختلفوا في الواجب على أن من إبراهيم ، فقال نذر أن ينحر ابنه في مقام مالك : ينحر جزورا فداء له . وقال أبو حنيفة : ينحر شاة ، وهو أيضا مروي عن . وقال بعضهم : بل ينحر مائة من الإبل . وقال بعضهم : يهدي ديته ، وروي ذلك عن ابن عباس علي . وقال بعضهم : بل يحج به ، وبه قال الليث . وقال أبو يوسف : لا شيء عليه لأنه نذر معصية ، ولا نذر في معصية . والشافعي
وسبب اختلافهم : قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ( أعني : هل ما تقرب به إبراهيم هو لازم للمسلمين [ ص: 351 ] أم ليس بلازم ؟ فمن رأى أن ذلك شرع خص به إبراهيم قال : لا يلزم النذر . ومن رأى أنه لازم لنا قال : النذر لازم . والخلاف في : هل يلزمنا شرع من قبلنا مشهور ، لكن يتطرق إلى هذا خلاف آخر ، وهو أن الظاهر من هذا الفعل أنه كان خاصا بإبراهيم ، ولم يكن شرعا لأهل زمانه ، وعلى هذا فليس ينبغي أن يختلف هل هو شرع لنا أم ليس بشرع ؟ .
والذين قالوا : إنه شرع ; إنما اختلفوا في الواجب في ذلك من قبل اختلافهم أيضا في هل يحمل الواجب في ذلك على الواجب على إبراهيم ، أم يحمل على غير ذلك من القرب الإسلامية ، وذلك إما صدقة بديته ، وإما حج به ، وإما هدي بدنة .
وأما الذين قالوا : مائة من الإبل ، فذهبوا إلى حديث عبد المطلب .