[ المسألة الثالثة ]
[ من مات ولم يقض ]
وأما إذا فإن قوما قالوا : لا يصوم أحد عن أحد . وقوم قالوا يصوم عنه وليه . مات وعليه صوم
والذين لم يوجبوا الصوم قالوا : يطعم عنه وليه ، وبه قال . وقال بعضهم : لا صيام ولا إطعام إلا أن يوصي به ، وهو قول الشافعي مالك . وقال أبو حنيفة : يصوم ، فإن لم يستطع أطعم ، وفرق قوم بين النذر والصيام المفروض ، فقالوا : يصوم عنه وليه في النذر ، ولا يصوم في الصيام المفروض .
والسبب في اختلافهم : معارضة القياس للأثر ، وذلك أنه ثبت عنه من حديث عائشة أنه قال - عليه الصلاة والسلام - : " " خرجه من مات وعليه صيام صامه عنه وليه مسلم ، وثبت عنه أيضا من حديث أنه قال : " ابن عباس " . جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها ؟ فقال : لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها ؟ قال نعم ، قال : فدين الله أحق بالقضاء
فمن رأى أن الأصول تعارضه ، وذلك أنه كما أنه لا يصلي أحد عن أحد ولا يتوضأ أحد عن أحد وكذلك لا يصوم أحد عن أحد قال : لا صيام على الولي .
ومن أخذ بالنص في ذلك قال : بإيجاب الصيام عليه .
ومن لم يأخذ بالنص في ذلك قصر الوجوب على النذر .
ومن قاس رمضان عليه قال : يصوم عنه في رمضان .
وأما من أوجب الإطعام فمصيرا إلى قراءة من قرأ ( وعلى الذين يطيقونه فدية ) الآية .
[ ص: 251 ] ومن خير في ذلك فجمعا بين الآية والأثر .
فهذه هي أحكام المسافر والمريض من الصنف الذي يجوز لهم الفطر والصوم .