الفصل الثاني
في ؟ من تجب عليه ، وعن من تجب
وأجمعوا على أن المسلمين مخاطبون بها ذكرانا كانوا أو إناثا ، صغارا أو كبارا ، عبيدا أو أحرارا لحديث عمر المتقدم إلا ما شذ فيه الليث فقال : ليس على أهل العمود زكاة الفطر ، وإنما هي على أهل القرى ولا حجة له ، وما شذ أيضا من قول من لم يوجبها على اليتيم .
وأما عن من تجب ؟ فإنهم اتفقوا على أنها تجب على المرء في نفسه ، وأنها زكاة بدن لا زكاة مال ، وأنها تجب في ولده الصغار عليه إذا لم يكن لهم مال ، وكذلك في عبيده إذا لم يكن لهم مال واختلفوا فيما سوى ذلك .
وتلخيص مذهب مالك في ذلك : أنها تلزم الرجل عمن ألزمه الشرع النفقة عليه ، ووافقه في ذلك . وإنما يختلفان من قبل اختلافهم فيمن تلزم المرء نفقته إذا كان معسرا ومن ليس تلزمه ، وخالفه الشافعي أبو حنيفة في الزوجة وقال تؤدي عن نفسها ، وخالفهم في العبد إذا كان له مال ، فقال : إذا كان له مال زكى عن نفسه ولم يزك عنه سيده ، وبه قال أهل الظاهر . أبو ثور
[ ص: 234 ] والجمهور على أنه لا تجب على المرء في أولاده الصغار إذا كان لهم مال زكاة فطر ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك ، وقال الحسن : هي على الأب وإن أعطاها من مال الابن فهو ضامن .
وليس من شرط هذه الزكاة الغنى عند أكثرهم ولا نصاب، بل أن تكون فضلا عن قوته وقوت عياله . وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا تجب على من تجوز له الصدقة ، لأنه لا يجتمع أن تجوز له وأن تجب عليه ، وذلك بين - والله أعلم .
وإنما اتفق الجمهور على أن هذه الزكاة ليست بلازمة لمكلف مكلف في ذاته فقط كالحال في سائر العبادات ، بل ومن قبل غيره لإيجابها على الصغير والعبيد ، فمن فهم من هذا أن علة الحكم الولاية قال : الولي يلزمه إخراج الصدقة على كل من يليه ، ومن فهم من هذه النفقة قال : المنفق يجب أن يخرج الزكاة عن كل من ينفق عليه بالشرع . وإنما عرض هذا الاختلاف لأنه اتفق في الصغير والعبد ، وهما اللذان نبها على أن هذه الزكاة ليست معلقة بذات المكلف فقط بل ومن قبل غيره إن وجدت الولاية فيها ووجوب النفقة ، فذهب مالك إلى أن العلة في ذلك وجوب النفقة ، وذهب أبو حنيفة إلى أن العلة في ذلك الولاية ، ولذلك اختلفوا في الزوجة . وقد روي مرفوعا : " أدوا عن كل من تمونون زكاة الفطر " . ولكنه غير مشهور .
واختلفوا من العبيد في مسائل :
إحداها - كما قلنا - : وجوب زكاته على السيد إذا كان له مال ، وذلك مبني على أنه يملك أو لا يملك .
والثانية : في العبد الكافر هل يؤدي عنه زكاته أم لا ؟ فقال مالك والشافعي وأحمد : ليس على السيد في العبد الكافر زكاة . وقال الكوفيون : عليه الزكاة فيه .
والسبب في اختلافهم : اختلافهم في الزيادة الواردة في ذلك في حديث ، وهو قوله : " ابن عمر " ، فإنه قد خولف فيها نافع بكون من المسلمين أيضا الذي هو راوي الحديث من مذهبه إخراج الزكاة عن العبيد الكفار . ابن عمر
وللخلاف أيضا سبب آخر : وهو كون الزكاة الواجبة على السيد في العبد هل هي لمكان أن العبد يكلف أو أنه مال ؟ فمن قال لمكان أنه مكلف اشترط الإسلام ، ومن قال لمكان أنه مال لم يشترطه . قالوا : ويدل على ذلك إجماع العلماء على أن العبد إذا أعتق ولم يخرج عنه مولاه زكاة الفطر أنه لا يلزمه إخراجها عن نفسه بخلاف الكفارات .
والثالثة : في المكاتب : فإن مالكا قالا : يؤدي عنه سيده زكاة الفطر ، وقال وأبا ثور الشافعي وأبو حنيفة وأحمد : لا زكاة عليه فيه .
والسبب في اختلافهم : تردد المكاتب بين الحر والعبد .
والرابعة : في عبيد التجارة : ذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أن على السيد فيهم زكاة الفطر ، وقال أبو حنيفة وغيره : ليس في عبيد التجارة صدقة .
وسبب الخلاف : معارضة القياس للعموم ، وذلك أن عموم اسم العبد يقتضي وجوب الزكاة في عبيد التجارة وغيرهم ، وعند أبي حنيفة : أن هذا العموم مخصص بالقياس ، وذلك هو اجتماع زكاتين في مال واحد .
[ ص: 235 ] وكذلك اختلفوا في العبيد، وفروع هذا الباب كثيرة .