الفصل الثالث
كم يجب لهم ؟
وأما قدر ما يعطى من ذلك : أما الغارم فبقدر ما عليه إذا كان دينه في طاعة وفي غير سرف بل في أمر ضروري ، وكذلك ابن السبيل يعطى ما يحمله إلى بلده ، ويشبه أن يكون ما يحمله إلى مغزاه عند من جعل ابن السبيل الغازي .
واختلفوا في ، فلم يحد مقدار ما يعطى المسكين الواحد من الصدقة مالك في ذلك حدا وصرفه إلى الاجتهاد ، وبه قال قال : وسواء كان ما يعطى من ذلك نصابا أو أقل من نصاب . وكره الشافعي أبو حنيفة أن يعطى أحد من المساكين مقدار نصاب من الصدقة . وقال لا يعطى أحد أكثر من خمسين درهما . وقال الثوري : الليث : يعطى ما يبتاع به خادما إذا كان ذا عيال وكانت الزكاة كثيرة ، وكأن أكثرهم مجمعون على أنه لا يجب أن يعطى عطية يصير بها من الغنى في مرتبة من لا تجوز له الصدقة ، لأن ما حصل له من ذلك المال فوق القدر الذي هو به من أهل الصدقة صار في أول مراتب الغنى فهو حرام عليه .
وإنما اختلفوا في ذلك لاختلافهم في هذا القدر ، فهذه المسألة كأنها تبنى على معرفة أول مراتب الغنى .
وأما العامل عليها : فلا خلاف عند الفقهاء أنه إنما يأخذ بقدر عمله .
فهذا ما رأينا أن نثبته في هذا الكتاب ، وإن تذكرنا شيئا مما يشاكل غرضنا ألحقناه به - إن شاء الله تعالى - .