الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الفصل الخامس

في صفة الاتباع .

- وفيه مسألتان‌‌‌‌‌‌‌‌ : إحداهما : في وقت تكبيرة الإحرام للمأموم ، والثانية : في حكم من رفع رأسه قبل الإمام .

[ المسألة الأولى ]

[ وقت تكبير المأموم ]

أما اختلافهم في وقت تكبير المأموم ، فإن مالكا استحسن أن يكبر بعد فراغ الإمام من تكبيرة الإحرام ، قال : وإن كبر معه أجزأه ، وقد قيل : إنه لا يجزئه ، وأما إن كبر قبله فلا يجزئه . وقال أبو حنيفة وغيره : يكبر مع تكبيرة الإمام ، فإن فرغ قبله لم يجزه ، وأما الشافعي فعنه في ذلك روايتان : إحداهما مثل قول مالك وهو الأشهر .

والثانية : أن المأموم إن كبر قبل الإمام أجزأه .

وسبب الخلاف : أن في ذلك حديثين متعارضين : أحدهما : قوله - عليه الصلاة والسلام : - " فإذا كبر فكبروا " والثاني : ما روي " أنه - عليه الصلاة والسلام - كبر في صلاة من الصلوات ، ثم أشار إليهم أن امكثوا ، فذهب ، ثم رجع وعلى رأسه أثر الماء " فظاهر هذا أن تكبيره وقع بعد تكبيرهم ; لأنه لم يكن له تكبير أولا لمكان عدم الطهارة ، وهو أيضا مبني على أصله أن صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة الإمام ، والحديث ليس فيه ذكر هل استأنفوا التكبير أو لم يستأنفوه ، فليس ينبغي أن يحمل على أحدهما إلا بتوقيف ، والأصل هو الاتباع ، وذلك لا يكون إلا بعد أن يتقدم الإمام إما بالتكبير ، وإما بافتتاحه .

[ ص: 131 ] [ المسألة الثانية ]

[ رفع رأس المأموم قبل الإمام ]

وأما من رفع رأسه قبل الإمام فإن الجمهور يرون أنه أساء ولكن صلاته جائزة ، وأنه يجب عليه أن يرجع ، فيتبع الإمام . وذهب قوم إلى أن صلاته تبطل للوعيد الذي جاء في ذلك ، وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - : " أما يخاف الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار " ؟ .

التالي السابق


الخدمات العلمية