الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          ولا يصح الاعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه إلا المرأة لها الاعتكاف في كل مسجد إلا مسجد بيتها . والأفضل الاعتكاف في الجامع إذا كانت الجمعة تتخلله ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعله في غيره إلا المساجد الثلاثة .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ولا يصح الاعتكاف إلا في مسجد لا نعلم فيه خلافا لقوله - تعالى - ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد [ البقرة : 187 ] ، فلو صح في غيرها لم يختص بتحريم المباشرة إذ هي محرمة في الاعتكاف مطلقا ، ولأنه كان - عليه السلام - يدخل رأسه إلى عائشة ، وهو معتكف فترجله متفق عليه ، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة ( يجمع فيه ) أي : تقام فيه صلاة الجماعة ، ولو من معتكفين حذارا إما من ترك الجماعة الواجبة أو تكرر الخروج المنافي له مع إمكان التحرز منه فإذا قيل : بأنها سنة فلا ، ويستثنى منه المعذور والصبي ، ومن هو في قرية لا يصلي فيها غيره ، ومن اعتكافه في وقت الصلاة ، ويحتمل أن لا يسقط عن المعذور ; لأنه من أهل الجماعة ، وقد التزمه ( إلا المرأة لها الاعتكاف في كل مسجد ) [ ص: 68 ] للآية ، والجماعة لا تلزمها ، وفي " الانتصار " : في مسجد تقام فيه الجماعة ، وهي ظاهر رواية ابن منصور والخرقي ، لما روى حرب بإسناد جيد عن ابن عباس أنه سئل عن امرأة جعلت عليها أن تعتكف في مسجد بيتها فقال : بدعة ، وأبغض الأعمال إلى الله البدع فلا اعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الصلاة ( إلا مسجد بيتها ) وهو ما اتخذته لصلاتها ، ولو جاز لفعلته أمهات المؤمنين ، ولو مرة تبيينا للجواز ، وهذا ليس بمسجد حقيقة ولا حكما . وظاهر " المحرر " صحته فيه قال : وإنما كره في مسجد الجماعة حيث لم يحتفظ بخباء نقل أبو داود : يعتكفن في المساجد ، ويضربن لهن فيها الخيم .

                                                                                                                          قلت : ولا بأس أن يستتر الرجل كهي ، ذكره في " المغني " و " الشرح " ; لأنه أخفى لعمله ، ونقل ابن إبراهيم لا إلا لبرد شديد .

                                                                                                                          مسألة : رحبة المسجد ليست منه في رواية ، وهي ظاهر الخرقي ، وعنه : بلى جزم به جماعة منهم القاضي كظهره ، وجمع بينهما في موضع فقال : إن كان عليها حائط وباب فهي منه وإلا فلا ، ومنارته إن كانت فيه أو بابها فيه فهي منه بدليل منع الجنب ، وإن كانت خارجة عنه ، قال بعضهم : وهي قريبة فخرج للأذان بطل اعتكافه ، واختار ابن البنا والمجد خلافه .

                                                                                                                          ( والأفضل الاعتكاف في الجامع إذا كانت الجمعة تتخلله ) لئلا يحتاج إلى الخروج إليها فيترك الاعتكاف ، ومع إمكان التحرز منه فكأنه استثنى الجمعة ، ولا يلزم ذلك ، وقاله أكثر العلماء ، ولأنه لما لا بد منه بلفظه ، ولا يتكرر بخلاف الجماعة ، وفي " الانتصار " وجه يلزم فإن اعتكف في غيره [ ص: 69 ] بطل بخروجه إليها ; لأنه أمكنه التحرز منه لكن إن عين بنذره المسجد الجامع تعين موضع الجمعة ، فلو اعتكف فيما تقام فيه الجمعة فقط لم يصح إن وجبت الجماعة . وظاهره أن الجمعة إذا لم يتخلل اعتكافه لم يكن الجامع أفضل من غيره ; لأنه لا يحتاج إلى الخروج ، ولو اعتكف من لا تلزمه الجمعة في مسجد لا يصلى فيه بطل خروجه إليها إلا أن يشترطه كعيادة المريض .

                                                                                                                          ( ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعله في غيره ) ; لأن الله - تعالى - لم يعين لعبادته موضعا فلم يتعين بالنذر ، ويبطل ببقاع الحج ، وفيه نظر ، ولو تعين احتاج إلى شد رحل ذكره الأصحاب ، ولعل مرادهم إلا مسجد قباء ; لأنه - عليه السلام - كان يأتيه كل سبت راكبا أو ماشيا يصلي فيه ركعتين ، وكان ابن عمر يفعله متفق عليه فإن لم يحتج إلى شد رحال فظاهر " الانتصار " و " المغني " و " الشرح " : يلزم ، وذكر أبو الحسين احتمالا في تعيين المسجد العتيق للصلاة ; لأنه أفضل قال المجد : ونذر الاعتكاف مثله فعلى المذهب يعتكف في غير المسجد الذي عينه . وظاهره لا كفارة ، وجزم به في " الشرح " . وظاهر كلام جماعة يصلي في غير مسجد ، وإن أراد الذهاب إلى ما عينه ، واحتاج إلى شد رحل فجزم بعضهم بإباحته ، واختاره المؤلف في القصر ، ومنع منه ابن عقيل ، والشيخ تقي الدين ، وخيره القاضي وغيره ، وأما ما لم يحتج إلى شد رحل فالمذهب : يخير ، وفي " الواضح " : الأفضل الوفاء قال في " الفروع " : وهذا أظهر .

                                                                                                                          ( إلا المساجد الثلاثة ) فإنها تتعين لفضل العبادة فيها على غيرها لما روى أبو هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ، والمسجد الأقصى ، ومسجدي هذا متفق عليه ، ولمسلم في رواية [ ص: 70 ] إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد




                                                                                                                          الخدمات العلمية