[ ص: 39 ] باب ما يكره للصائم فعله وما يستحب وحكم القضاء يكره للصائم أن ، وأن يجمع ريقه فيبلعه ، وهل يفطر بهما ؛ على روايتين ويكره يبلع النخامة ، وإن وجد طعمه في حلقه ، أفطر ويكره ذوق الطعام الذي لا يتحلل منه أجزاء ولا يجوز مضغ ما يتحلل منه أجزاء إلا أن لا يبلع ريقه ، ومتى وجد طعمه في حلقه أفطر وتكره مضغ العلك إلا أن يكون ممن لا تحرك شهوته على إحدى الروايتين ويجب عليه اجتناب الكذب ، والغيبة والشتم القبلة . فإن شتم استحب أن يقول : إني صائم