، ولا يقبل في سائر الشهور إلا عدلان وإن صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما فلم يروا الهلال ، أفطروا وإن صاموا بشهادة واحد فعلى وجهين ، وإن صاموا لأجل الغيم لم يفطروا ومن رأى هلال رمضان وحده وردت شهادته لزمه الصوم ، وإن رأى هلال شوال وحده لم يفطر وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير ، تحرى ، وصام فإن وافق الشهر أو بعده ، أجزأه وإن وافق قبله لم يجزئه . ويقبل في هلال رمضان قول عدل