الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          ومن كان له غائب أو آبق ، فعليه فطرته إلا أن يشك في حياته فتسقط ، وإن علم حياته بعد ذلك أخرج لما مضى ،

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( ومن كان له غائب أو آبق ) أو مغصوب أو ضال ( فعليه فطرته ) للعموم ، ولوجوب نفقته ، بدليل رجوع من يرد الآبق بنفقته على سيده ، بخلاف زكاة المال ، وعليه لا فرق بين [ ص: 391 ] أن يرجو رجعته أو ييأس منها ، وسواء كان مطلقا ، أو محبوسا ، أو لا ، قاله في " الشرح " ، وعنه : رواية مخرجة من زكاة المال لا يجب ، ولو ارتجى عود الآبق ، وعلى الأول : لا يلزمه إخراجها حتى يعود إليه ، زاد بعضهم : أو يعلم مكان الآبق ( إلا أن يشك في حياته فتسقط ) نص عليه في رواية صالح ؛ لأنه لا يعلم بقاؤه ، والأصل براءة الذمة ، والظاهر موته ، وكالنفقة ؛ ولأنه لو أعتقه عن كفارته لم تجزئه ، وذكر ابن شهاب : تلزمه لئلا تسقط بالشك ، والكفارة ثابتة بيقين ، فلا يسقط مع الشك في حياته ( و ) على الأول ( إن علم حياته بعد ذلك أخرج لما مضى ) ؛ لأنه بان له وجود سبب الوجوب في الماضي ، فوجب الإخراج ، كمال غائب بانت سلامته ، وقيل : لا ، وقيل : عن القريب كالنفقة .




                                                                                                                          الخدمات العلمية