الرابع : تمام الملك ، فلا زكاة في دين الكتابة ، ولا في السائمة الموقوفة ، ولا في حصة المضارب ، ومن الربح قبل القسمة على أحد الوجهين فيهما ، ومن كان له دين على مليء من صداق أو غيره ، زكاه إذا قبضه لما مضى ، وفي الدين على غير المليء والمؤجل والمجحود والمغصوب والضائع روايتان ، إحداهما : كالدين على المليء ، والثانية : لا زكاة فيه . قال الخرقي : واللقطة إذا جاء ربها ، زكاها للحول الذي كان الملتقط ممنوعا منها ، ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب إلا في المواشي والحبوب في إحدى الروايتين ، والكفارة كالدين في أحد الوجهين .