الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ويجوز المسح على العمامة المحنكة إذا كانت ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه ، ولا يجوز على غير المحنكة إلا أن تكون ذات ذؤابة ، فيجوز في أحد الوجهين ويجزئ مسح أكثرها ، وقيل : لا يجزئ إلا مسح جميعها .
( ويجوز nindex.php?page=treesubj&link=24089المسح على العمامة المحنكة ) وهي التي يدار منها تحت الحنك لوث أو لوثان ونحوه ، وهذه كانت عمة المسلمين على عهده - صلى الله عليه وسلم - وهي أكثر سترا من [ ص: 149 ] غيرها ، ويشق نزعها ، وسواء كان لها ذؤابة ، أو لم يكن ، قاله القاضي ، صغيرة كانت أو كبيرة ( إذا كانت ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه ) كمقدم رأسه ، وجوانبه ، والأذنين إذا قلنا : إنهما منه ، لأنه يشق التحرز عنه ، فعفي عنه ، بخلاف خرق الخف ، ويشترط لما ذكره أن تكون مباحة ، فلو كانت مغصوبة ، أو حريرا لم تبح ، وأما الطهارة والتوقيت فقد تقدما ، وهذا خاص بالرجل ، nindex.php?page=treesubj&link=24089فأما المرأة فلا تمسح عليها ، لأنها منهية عن التشبه بالرجال في حقها ، وفيه وجه : تمسح عليها لضرر بها ، وإن كان تحت العمامة قلنسوة يظهر بعضها ، فالظاهر جواز المسح عليهما ، لأنهما صارا كالعمامة الواحدة ، قاله في " المغني " ( ولا يجوز على غير المحنكة ) يعني إذا كانت صماء ، لأنها لم تكن عمة المسلمين ، ولا يشق نزعها ، أشبهت الطاقية ، والكلة ، وهو منهي عن لبسها ، وقد روي : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالتلحي ، ونهى عن الاقتعاط رواه أبو عبيد ، والاقتعاط : أن لا يكون تحت الحنك منها شيء ، قال عبد الله : كان أبي يكره أن يعتم الرجل بالعمامة ، ولا يجعلها تحت حنكه ، وقد روي عنه : أنه كرهه كراهة شديدة ، وقال : إنما يعتم مثل هذا اليهود والنصارى ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، وغيره ، وجها بالجواز ، قالوا : لم يفرق أحمد ، وفي " مفردات " ابن عقيل : هو مذهبه ، واختاره الشيخ تقي الدين ، وقال هي كالقلانس المبطنة ، وأولى ، لأنها في الستر ، ومشقة النزع لا تقصر عنها ( إلا أن تكون ذات ذؤابة ) بضم الذال المعجمة ، وبعدها همزة مفتوحة ، وقال الجوهري : هي من الشعر ، والمراد هنا طرف العمامة المرخي ، سمي ذؤابة مجازا ( فيجوز في أحد الوجهين ) اختاره المؤلف لأن إرخاء الذؤابة من السنة ، قال أحمد في رواية [ ص: 150 ] الأثرم ، وإبراهيم بن الحارث : ينبغي أن يرخي خلفه من عمامته ، كما جاء عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يعتم ، ويرخيها بين كتفيه ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10338343عمم النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد الرحمن بعمامة سوداء ، وأرخاها من خلفه قدر أربع أصابع ، ولأنها لا تشبه عمائم أهل الذمة ، والثاني : لا ، قال في " الشرح " : وهو الأظهر ، وهو ظاهر " الوجيز " لأنه منهي عنها ، روي ذلك عن عمر ، وابنه ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، والحسن ، ولأنه لا يشق نزعها ، وأطلقهما في " المحرر " و " الفروع " ( ويجزئ مسح أكثرها ) قدمه جماعة ، وجزم به في " الوجيز " وصححه في " الشرح " لأنها ممسوحة على وجه البدل ، فأجزأ بعضها كالخف ، ويختص ذلك بأكوارها ، وهي دوائرها ، قاله القاضي ، فإن مسح وسطها فقط أجزأه في وجه كما يجزئ بعض دوائرها ، وفي آخر : لا ، أشبه ما لو مسح أسفل الخف وحده ( وقيل : لا يجزئ إلا مسح جميعها ) قيل : إنه الصحيح ، وأخذه من نص الإمام أحمد أنه قال : يمسح العمامة كما يمسح رأسه ، لكن قال في " المغني " : يحتمل أنه أراد التشبيه في صفة المسح دون الاستيعاب ، ويحتمل أنه أراد التشبيه في الاستيعاب فيخرج فيها من الخلاف ما في وجوب استيعاب الرأس ، وفيه روايتان : أظهرهما وجوبه فيه ، فكذا هنا ، ولأنها بدل من جنس المبدل ، فيقدر بقدره ، كقراءة الفاتحة عوضا عنها إذا عجز عنها ، بخلاف التسبيح ، وبه يجاب عن مسح بعض الخف .
فرع : ما جرت العادة بكشفه يستحب أن يمسح عليه مع العمامة ، نص عليه ، لأنه عليه السلام مسح على عمامته ، وناصيته ، وتوقف أحمد عن الوجوب ، والأصح عدمه ، لأن الفرض انتقل إلى العمامة ، فلم يبق لما ظهر حكم ، وفي [ ص: 151 ] " المغني " ، و " الشرح " أنه لا خلاف في الأذنين ، أنه لا يجب مسحهما ، لأنه لم ينقل ، وليسا من الرأس إلا على وجه التبع .