فصل في الموقف ، . فإن وقفوا قدامه لم يصح ، وإن وقفوا عن يمينه أو عن جانبيه صح . السنة أن يقف المأمومون خلف الإمام ، وإن وقف خلفه أو عن يساره لم يصح ، وإن أم امرأة وقفت خلفه . وإن كان واحدا وقف عن يمينه
وإن اجتمع أنواع ، تقدم الرجال ، ثم الصبيان ، ثم الخناثى . ثم النساء ، وكذلك يفعل في تقديمهم إلى الأمام إذا اجتمعت جنائزهم ، ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو محدث يعلم حدثه فهو فذ .
وكذلك الصبي إلا في النافلة ، ومن جاء فوجد فرجة وقف فيها ، فإن لم يجد وقف عن يمين الإمام ، فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه ، فإن صلى ركعة فذا لم يصح .