ولا يصح الاستثناء من غير الجنس . نص عليه . فإذا لزمته المائة إلا أن يستثني عينا من ورق ، أو ورقا من عين ، فيصح ، ذكره قال : له علي مائة درهم إلا ثوبا الخرقي ، وقال أبو بكر : لا يصح فإذا قال : له علي مائة درهم إلا دينارا . فهل يصح ؛ على وجهين .
وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس
( إلا أن يستثني عينا من ورق ، أو ورقا من عين . فيصح ، ذكره الخرقي ) واختاره وصاحب " التبصرة " ، و " الروضة " ; لأنهما كالجنس الواحد ، لاجتماعهما في أنهما قيم المتلفات وأرش الجنايات ، ويعبر بأحدهما عن الآخر ، وتعلم قيمته منه ، فأشبها النوع الواحد بخلاف غيرهما . ( وقال أبو حفص العكبري ، أبو بكر : لا يصح ) وهو رواية اختارها جماعة ، وقدمها في " المحرر " و " الرعاية " و " الفروع " ، وجزم [ ص: 336 ] بها في " الوجيز " ; لاختلاف جنسهما . ولعل الخلاف مبني على أنهما جنس واحد أو جنسان .