ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل ، فيقول : اشهد على شهادتي أني أشهد أن فلان بن فلان وقد عرفته بعينه واسمه ونسبه أقر عندي ، وأشهدني على نفسه طوعا بكذا ، أو شهدت عليه ، أو أقر عندي بكذا . فإن سمعه يقول : أشهد على فلان بكذا . لم يجز أن يشهد إلا أن يسمعه يشهد عند الحاكم ، أو يشهد بحق يعزوه إلى سبب من بيع أو إجارة أو قرض ، فهل يشهد به ؛ على وجهين .