ويجوز في المسافة القريبة ، ومسافة القصر ، ويجوز فيما ثبت عنده ليحكم به في المسافة البعيدة دون القريبة . ويجوز أن يكتب إلى قاض معين ، وإلى من يصل إليه كتابي هذا من قضاة المسلمين وحكامهم ، ولا يقبل الكتاب إلا أن يشهد به شاهدان يحضرهما القاضي الكاتب فيقرأه عليهما ثم يقول : أشهدكما أن هذا كتابي إلى فلان بن فلان ويدفعه إليهما . فإذا وصلا إلى المكتوب إليه ، دفعا إليه الكتاب ، وقالا : نشهد أن هذا كتاب فلان إليك ، كتبه من عمله وأشهدنا عليه . والاحتياط أن يشهدا عليه بما فيه ، ويختمه ولا يشترط ختمه . كتاب القاضي فيما حكم به لينفذه