فصل .
وإن ، سمعها الحاكم وحكم بها . ادعى على غائب أو مستتر في البلد أو ميت أو صبي أو مجنون وله بينة
وهل يحلف المدعي أنه لم يبرأ منه ؛ ولا من شيء منه ؛ على روايتين .
ثم إذا قدم الغائب ، وبلغ الصبي ، أو أفاق المجنون فهو على حجته . وإن كان الخصم في البلد غائبا عن المجلس لم تسمع البينة حتى يحضر . فإن امتنع عن الحضور ، سمعت البينة وحكم بها ، في إحدى الروايتين ، والأخرى لا تسمع حتى يحضر . فإن أبى ، بعث إلى صاحب الشرطة ليحضره . فإن تكرر منه الاستتار ، أقعد على بابه من يضيق عليه في دخوله وخروجه حتى يحضر . وإن ادعى أن أباه مات عنه وعن أخ له غائب وله مال في يد فلان أو دين عليه ، فأقر عليه ، أو ثبتت ببينة سلم إلى المدعي نصيبه ، وأخذ الحاكم نصيب الغائب فيحفظه له . ويحتمل أنه إذا كان المال دينا أن يترك نصيب الغائب في ذمة الغريم حتى يقدم . وإن ادعى إنسان أن الحاكم حكم له بحق فصدقه ، قبل قول الحاكم وحده . وإن لم يذكر الحاكم ذلك ، فشهد عدلان أنه حكم له به قبل شهادتهما وأمضى القضاء ، وكذلك إن شهدا أن فلانا وفلانا شهدا عندك بكذا ، قبل شهادتهما . وإن لم يشهد به أحد ، لكن وجده في قمطره تحت ختمه بخطه فهل ينفذه ؛ على روايتين . وكذلك الشاهد إذا رأى خطه في كتاب بشهادة ولم يذكرها ، فهل له أن يشهد بها ؛ على روايتين .