وإن أدرك الصيد متحركا كحركة المذبوح فهو كالميت ، ومتى أدركه ميتا حل بشروط أربعة ، أحدها : أن يكون الصائد من أهل الذكاة ، فإن رمى مسلم ومجوسي صيدا ، أو أرسلا عليه جارحا ، أو ، لم يحل . وإن أصاب سهم أحدهما المقتل دون الآخر فالحكم له ، ويحتمل ألا يحل ، وإن رد كلب المجوسي الصيد على كلب المسلم ، فقتله ، حل . وإن صاد المسلم بكلب المجوسي حل ، وعنه : لا يحل ، وإن صاد المجوسي بكلب المسلم لم يحل ، وإن أرسل المسلم كلبا ، فزجره المجوسي ، حل ، وإن أرسله المجوسي ، فزجره المسلم ، لم يحل . . شارك كلب المجوسي كلب المسلم في قتله