فصل ، بل يكون موقوفا ، وتصرفاته موقوفة ، فإن أسلم ثبت ملكه ، وتصرفاته ، وإلا بطلت ، وتقضى ديونه ، وأروش جناياته ، وينفق على من تلزمه مؤنته ، وما أتلف من شيء ضمنه ، ويتخرج في الجماعة الممتنعة ألا تضمن ما أتلفته ، وقال ومن ارتد لم يزل ملكه أبو بكر : يزول ملكه بردته ، ولا يصح تصرفه ، وإن أسلم رد إليه تمليكا مستأنفا ، وإذا أسلم فهل يلزمه قضاء ما ترك من العبادات الخمس ؛ على روايتين . وإذا ارتد الزوجان ، ولحقا بدار الحرب ، ثم قدر عليهما ، لم يجز استرقاقهما ولا استرقاق أولادهما الذين ولدوا في الإسلام ، ومن لم يسلم منهم قتل ، ويجوز استرقاق من ولد منهم بعد الردة ، وهل يقرون على كفرهم ؛ على روايتين .