[ ص: 60 ] باب حد الزنا إذا فحده الرجم حتى يموت ، زنى الحر المحصن ؛ على روايتين . وهل يجلد قبل الرجم من وطئ امرأته في قبلها في نكاح صحيح ، وهما بالغان عاقلان حران ، فإن اختل شرط من ذلك في أحدهما ، فلا إحصان لواحد منهما ، ولا يثبت والمحصن ، ولا في الإحصان بالوطء بملك اليمين ، ويثبت نكاح فاسد ، وهل الإحصان للذميين ؛ على روايتين . ولو تحصن الذمية مسلما ، لم يثبت إحصانه . كان لرجل ولد من امرأته ، فقال : ما وطئتها