الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          وإن فعل ذلك في الحرم استوفي منه فيه .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( وإن فعل ذلك في الحرم استوفي منه فيه ) بغير خلاف نعلمه ، روى الأثرم عن ابن عباس أنه قال : من أحدث حدثا في الحرم أقيم عليه ما أحدث فيه ، ولقوله تعالى : ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام الآية [ البقرة : 191 ] ، فأباح قتلهم عند قتالهم في الحرم ، ولأن أهل الحرم يحتاجون إلى الزجر عن ارتكاب المعاصي ، حفظا لأنفسهم وأموالهم وأعراضهم ، ولو لم يشرع الحد فيه لتعطلت الحدود في حقهم ، وفاتت المصالح التي لا بد منها .

                                                                                                                          تذنيب : إذا قوتلوا في الحرم دفعوا عن أنفسهم فقط ، لقوله تعالى : " ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام " قرئ بهما ، واستدلالهم بالخبر المشهور ، صححه ابن الجوزي في تفسيره ، وقاله الماوردي ، وذكر ابن الجوزي ، أن مجاهدا وغيره قالوا : الآية محكمة ، وفي التمهيد : إنها نسخت بقوله : فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم [ التوبة : 5 ] وفي الأحكام السلطانية : يقاتل البغاة إذا لم يندفع بغيهم [ ص: 59 ] إلا به ، لأنه من حقوق الله ، وحفظها في حرمه أولى من إضاعتها ، وذكره الماوردي عن جمهور الفقهاء ، ونص عليه الشافعي ، وحمل الخبر على ما يعم إتلافه كالمنجنيق ، إذا أمكن إصلاح بدون ذلك ، وذكر أبو بكر بن العربي : لو تغلب فيها كفار أو بغاة وجب قتالهم بالإجماع ، وذكر الشيخ تقي الدين : إن تعدى أهل مكة على الركب دفع الركب كما يدفع الصائل ، وللإنسان أن يدفع مع الركب ، بل يجب إن احتيج إليه .



                                                                                                                          الخدمات العلمية