الثاني : ، وهو العداوة الظاهرة ، كنحو ما كان بين اللوث الأنصار وأهل خيبر ، وكما بين القبائل التي يطلب بعضها بعضا بثأر في ظاهر المذهب ، وعنه : ما يدل على أنه يغلب على الظن صحة الدعوى به ، كتفرق جماعة عن قتيل ، ووجود قتيل عند من معه سيف ملطخ بدم ، وشهادة جماعة ممن لا يثبت القتل بشهادتهم ، كالنساء والصبيان ونحو ذلك . فأما ، فليس بلوث ، ومتى قول القتيل : فلان قتلني ، فقال ادعى القتل مع عدم اللوث عمدا الخرقي : لا يحكم له بيمين ولا غيرها ، وعن أحمد : أنه يحلف يمينا واحدة ، وهي الأولى ، حلف يمينا واحدة . وإن كان خطأ