وفي العضو الأشل من اليد والرجل ، والذكر ، والثدي ولسان الأخرس ، والعين القائمة وشحمة الأذن ، وذكر الخصي والعنين ، والسن السوداء ، والثدي دون حلمته ، والذكر دون حشفته ، وقصبة الأنف ، واليد ، والأصبع الزائدتين - حكومة ، وعنه : ثلث ديته ، وعنه : في ذكر الخصي والعنين كمال ديته . فلو قطع الذكر ، والأنثيين معا ، أو الذكر ، ثم الأنثيين - لزمه ديتان ، ولو قطع الأنثيين ، ثم قطع الذكر وجبت دية الأنثيين ، وفي الذكر روايتان : إحداهما : دية ، والأخرى حكومة ، أو ثلث ديته . وإن أشل الأنف ، أو الأذن ، أو عوجهما ففيه حكومة ، وفي قطع الأشل منهما كمال ديته وتجب الدية في أنف الأخشم والمخروم ، وأذني الأصم ، وإن قطع أنفه فذهب شمه ، أو أذنيه فذهب سمعه وجبت ديتان . وسائر الأعضاء إذا أذهبها بمنافعها لم تجب إلا دية واحدة .