الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          [ ص: 368 ] باب : ديات الأعضاء ومنافعها ومن أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه الدية ، وهو الذكر والأنف واللسان الناطق ولسان الصبي الذي يحركه بالبكاء .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          باب

                                                                                                                          ديات الأعضاء ومنافعها

                                                                                                                          المنافع : واحده منفعة ، وهي اسم مصدر من نفعني كذا نفعا ، وهي نوعان : أحدهما : الشجاج ، وهي في الرأس ، والوجه ، والثاني : في سائر البدن ، وهو قسمان : أحدهما : قطع عضو ، والآخر : قطع لحم ، وذلك كله مضمون من الآدمي ، ويضاف إليه تفويت المنفعة كالسمع ، والبصر ، ونحوهما .

                                                                                                                          ( ومن أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه الدية ) أي : دية نفسه . نص عليه ( وهو الذكر ) إجماعا لما روى عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : وفي الذكر الدية ، وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية ، وفي اللسان الدية رواه أحمد ، ، والنسائي ، ولفظه له ، وقال : روى يونس هذا الحديث عن الزهري مرسلا ، وظاهره : ولو من صغير . نص عليه ، وشيخ فان ، ذكره جماعة ، وقيد ابن حزم الإجماع بأن ينتشر ، وهذا إذا أبقى الأنثيين سالمتين .

                                                                                                                          أصل : وفي حشفة الذكر الدية بغير خلاف نعلمه ; لأن منفعته تكمل بالحشفة كما تكمل منافع اليد بالأصابع ، فلو قطعها وبعض القصبة لم يجب أكثر من دية ، كما لو قطع الأصابع وبعض الكف ( والأنف ) وظاهره : ولو مع عوجه وصرح به في " الترغيب " وتجب إذا قطع مع مارنه ، وهو ما لان منه ( واللسان الناطق ) السليم إذا استوعب كله محطا من المسلم الحر إجماعا ، ذكره ابن حزم ، ، وذكر المؤلف أنهم أجمعوا على وجوب الدية فيه ; لأنه أعظم الأعضاء نفعا وأتمها [ ص: 369 ] جمالا ، وإن قطع لسان كبير وادعى أنه كان أخرس ، فكما إذا اختلفا في شلل العضو ( ولسان الصبي الذي يحركه بالبكاء ) لأن في إتلافه إذهاب منفعة الجنس ، وإتلافها كإذهاب النفس في الكل ، وظاهره : ولو لم يبلغ حد النطق ، فلو بلغه ، ولم يتكلم لم تجب فيه الدية كلسان الأخرس ، وإن كبر فنطق ببعض الحروف وجب فيه بقدر ما ذهب من الحروف ; لأنا تبينا أنه كان ناطقا .



                                                                                                                          الخدمات العلمية