: عشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن مخاض ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون حقة ، وعشرون جذعة ، ويؤخذ من البقر النصف مسنات ، والنصف أتبعة ، وفي الغنم النصف ثنايا ، والنصف أجذعة ، ولا تعتبر القيمة في شيء من ذلك إذا كان سليما من العيوب . وقال وإن كانت خطأ وجبت أخماسا أبو الخطاب : يعتبر أن تكون قيمة كل بعير مائة وعشرين درهما ، فظاهر هذا أنه يعتبر في الأصول كلها أن تبلغ دية الأثمان ، والأول أولى . ويؤخذ في الحلل المتعارف ، فإن تنازعا فيها جعلت قيمة كل حلة ستين درهما .