وإن رمى ثلاثة بمنجنيق فقتل الحجر إنسانا ، فعلى عاقلة كل واحد منهم ثلث ديته ، وإن قتل أحدهم ، ففيه ثلاثة أوجه : أحدها : يلغى فعل نفسه وعلى عاقلة صاحبيه ثلثا الدية . والثاني : عليهما كمال الدية . والثالث : على عاقلته ثلث الدية لورثته ، وثلثاها على عاقلة الآخرين ، وإن كانوا أكثر من ثلاثة ، فالدية حالة في أموالهم . وإذا جنى إنسان على نفسه ، أو طرفه خطأ ، فلا دية له ، وعنه : على عاقلته ديته لورثته ودية طرفه لنفسه .